اشترك بجروب الشبكة بالياهو اشترك بجروب الشبكة بالفيس بوك التواصل بفان الفيس بوك SOS استغاثة
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
 
مجلة الشبكة مركز التحميل العضوية الذهبية التسجيل استعادة كلمة المرور مخاطبة الادارة اعلن معنا

العودة   شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > منتديات المحامون العرب > الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود > مدنى

إضافة رد
 
Bookmark and Share LinkBack أدوات الموضوع
قديم 10-15-2009, 01:41 PM   #6 (permalink)
عضو جديد
 
الصورة الرمزية essam khale
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 23
معدل تقييم المستوى: 0
essam khale is on a distinguished road
افتراضي

دعوى استرداد ما دفع دون وجه حق


إنه في يوم الموافـق / / 2007 الساعة

بناء على طـلـب ورثـة المرحـوم / مـدحـــت محـــمـود الحـــنـاوى - وهم :-
1- الدكـتـور / حــــــازم مدحـت محـمـود الحـنـاوى
2- الـســـيدة أ / شــاهـيناز مدحت محمود الحناوى
3- الـســـيدة د/ ســــــنـى عــبـده محـمـــود ســـلام
خـلــــف 30 شـــارع لــومـــومـــبا - قـسـم بــاب شـــرقــــــى

و محلهم المخـتار مكتب الأستاذ / عـصـام خـالد أبو الـفـتـوح - المحامى
5 شارع إبراهيم فتحى غنيم من طريق الحرية – جليم – قسم الرمل


أنـــا محـضـر مـحـكـمـة قـد إنـتـقـلت إلى حـيث إقـامـة :


[ 1 ] السيد / محــافـــظ الإسـكـنـدريـة [ بـصـفــتـه ]
[ 2 ] السيد / رئيس حى وسط الإسكندرية [ بصفته ]
و يـعـلنا بـهــيـئــة قــضـــايـا الــدولــة 2 شــــارع محمود عـــزمى - قـسـم الـعـطــارين
مخاطبين مع :

[ 3 ] شـركــة الإسـكـنـدريـة لتـوزيـع الكـهــربـاء
و يمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها
و يعلن بمقر ها الكائن 3 شارع عبد المنعم سند - قـسم باب شرقى
مخاطباً مع :
و أعـلـنـتـهـم بـالأتــــى
و قــــــــا ئــــع ا لــــد عــــــــــو ى :
حيث أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 1172 لسنة 2001 المنشور في 11/ 10/ 2001 بفرض رسـم نظافـة إضافى على المنازل و الأنشطة التجارية و الصناعية و الطبية و السياحية و الخدمية عـلى أن تـتـولى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ( المدعى عليها الثالثة ) تحصيل المبالغ الواردة بهذا القرار على فواتير إستهلاك الكهرباء الشهرية ، مخالـفــاً بذلك ما هو مقرر قانوناً ( ق 38 لسنة 1967 ) و تم إسناد أعمال النظافة للشركة الفرنسية أونيكس و فـعـلاً بدأ تحصيل هذا الرسم الإضافى منذ أول نوفمبر سنة 2001 و لمخالفة هذا القرار لأحكام الدستور كان قـد طـُـعـن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالطعن رقم 4287 لسنة 56 ق و بجلسة 26 / 6 / 2003 قـضت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و برفـضــــهـا مـــوضـــوعـــاً .
و حيث لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن و لا لدى هيئة مفوضى الدولة فـقـد طُـعـن على هذا القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقـم 14439 لسنة 49 ق التي قـضت بـقـبول الطـعـن شـكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه و في موضوع الدعوى بإلـغاء القرار المطـعون عليه فأصبح القرار حابط الأثر من تاريخ صدوره و إعتباره و العدم سواء ، و يترتب على ذلك إزالة أى أثر ترتب عليه و إعادة الحال كما كان عليه قبل صدوره ، و ذلك إعمالاً لما هو مستقر عليه فى القضاء الإدارى و قضاء النقض .
الطــلــبــات
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : فى الموضوع : بإلـزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعيين مبلغ وقدره أربعة الآف و سبعمائة و خمسة و ثمانون جنيهاً مع إلزامـه الـفـوائـد الـقــانونـيــة مـن تــاريخ الإعـــذار .

ا لـســنـد ا لـقـا نـو نى
فى ضوء المستقر عليه فى أحكام النقض
فـي طــلــب قـبول ا لـدعــوى شـــكــلاً :
حيث أن المدعيين إعمالاً للقانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات قد تقـدموا للجنة فض المنازعات الخاصة بحى وسط الإسكندرية بأعتبارها اللجنة المختصة و التي أصدرت توصيتها فى الطلب رقم 30 / 2007 بجلسة 18 / 4 / 2007 بأحقية المدعيين فى إسترداد المبلغ النقدى موضوع الدعوى كما هو ثابت بالمستند رقم ( 1 ) بحافظـة مستندات المدعيين .
و ترتـيـبـــاً عـلـى ذلـك تكــون الـدعــوى مـقـبــولــة شــكــلاً

فـي ا لـطـــــلـــب ا لمــوضــــوعـــى

لما كانت المادة 181 من القانون المدنى تنص على :
( كـل مـن تـسـلـم عـلـى ســبـيـل الـوفــــاء مــا لـيـس مـســتـحـــقـــاً لــه وجــب عـلـيـه رده )

و حيث أن الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه الثانى قد حصل رسـم النظـافـة تنفيذاً للقرار المذكور من مورث المدعيين على مـدار سـتة وثـلاثون شـهـراً و ذلك لصــالـح المدعى عليه الأول ، رغم عـلـم الـمـدعـى عـلـيـه الأول أن قــراره مـعـيب بمخـالـفــة أحكام الدستور أنه لا يـجــوز تـكـلـيـف أحـد بـأداء ضرائب أو رسوم إلا بقانون إعمالاً للمواد 38 و 61 و 119 و 120 من الدستور المصرى و كذلك يعلم المدعى عليه الثانى أنه يخالف أحكام قانون الحكم المحلى43 لسنة 1979 و قـانون الإدارة المحلية 134 لسنة 1960 و لائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة و قـرار وزير الإدارة المحلية 239 لسنة 1971 بشأن الموارد و الرسوم المحلية [ و ليس للمدعى عليهم أن يحتجوا بعدم علمهم بتلك القوانين حيث يفترض علمهم بها ] .

و نقطع بـعـلـم المدعى عليه الأول بمخالـفـتـه النصوص سالـفـة البيان لسببين :
الأول : أن تلك النصوص نشرت بالجريدة الرسمية و معمول بها من تاريخ نشرها فلا يجوز الدفع بالجهل بها .
الثانى : أن المدعى عليه الأول بصـفـتـه مـمـثـل شـخـصـيـة إعـــتـبـاريـة عـامـة عليه واجب عدم مخـالـفـة الدســتور و الـقـانون و عليه البحث و التروى في إصدار القرارات و صـيـاغـتـهـا .

و حيث أن المدعى عليه الأول يعلم بمخالـفـتــة لأحكام الدســتور و الـقــانون في جـبايـتـه تلك الرسوم بقراره المعيب ، فإنه يعلم أنه يـسـتـلـم مــا هــو غــيـر مـســتـحـق و لذلك ينطبق عليه نص المادة 181 مدنى .
- مما سبق يظهر لنا جلياً -
علم المدعى عليه الأول أنه يستلم غير المستحق فـوجب عليه رده

و حيث نصت المادة 182 من الـقـانون المدنى على أنه :
( يصــح إســترداد غـير المـسـتحــق إذا كـان الـوفـاء قـد تم تـنــفـيذاً لإلـتزام لـم يتحـقق سـببه أو لإلـتزام زال سـببه بـعـد أن تحــقـق )

• و إذا كان الثابت أن القرار 1172 لسنة 2001 الذي نشر في 11 / 10 / 2001 كان قــد أنـشـــأ إلـــتــزامـــــاً بسداد رسـم النـظـافـة الإضـافى على كل الوحدات السكنية و الأنـشطـة التجارية و الصناعية و الطبية و السياحية و الخـدمـيـة بمحافظة الإسكندرية
• و حيث أن الثابت أن القرار 1172 لسنة 2001 سالف الذكر قـد قـُضى بإلـغـاؤه و حـيث أن الأحكام الـصــادرة بـالإلــغــاء لـهـا حـجــيــة مـطــلـقـة تـتــمـثـل فــــي :

1- أن الحكم بالإلغاء يؤدى إلى إعدام القرار الإداري بأثر رجعى و إعتباره كأن لم يكن .
2- أن الحكم بالإلغاء هو ملزم لجميع أجهزة الدولة و كذلك لجميع المحاكم سواء المدنية أو الجنائية .
3- أن الحكم بالإلغاء يتمسك به كل فرد و تتعلق حجيته بالنظام العام .

طعن رقم 1106 لـسـنة 8 ق بـتـاريــخ 28 / 12 / 1963 – المحكمة الإدارية العليا
مجموعة المبادىء الــقــانـونـيــة - السنة التاسعة

و حـيث توصـف الحجـيـة المطـلـقـة سالـفــة الذكر بأنها حجية عــيـنـيـة لأنها تسرى قبل الكافـة و ليست مقصورة على أطراف المنازعة .

وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا عن ذلك في قـضــائـهـا بـقـولـهــا :
[ و المرد في ذلك أن مقتضى إلغاء القرار الإداري هو إعتباره معدوماً قانوناً و كأن لم يكن فيسرى هذا الأثر بحكم اللزوم و طبائع الأشياء على الكافة ، و لكل ذى شأن و لو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به ]
( حكم الإدارية العليا 1496 لسنة 2 ق جلسة 18 / 1 / 1958 )
( مجموعة المبادىء القانونية الـتي قررتها المحكمة للسنة الثالثة ص 546 )

و لما كان الـقـضـاء قد أصدر حكم الإلغاء كان واجباً على جهة الإدارة ممثلة في المدعى عليهم الأول إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وهو إلتزام برد ما تسلمه المدعى عليه الأول بغير حق ، حيث أن الحكم القضائى هو كاشف عن الحق و ليس منشأ له ، فقد كشف الحكم عن عدم مشروعية تحصيل هذا الرسم الإضافى للنظـافـة ، و مفاد ذلك أن المدعى عليه الأول قد إستلم غير المسـتحق فوجب عليه رده لزوال سبب الإلتزام الذي تم الوفــاء من أجـلـه .
( نقض 1716 ، 1861 لسنة 51 ق جلسة 19 / 4 / 1992 س 43 ص 613 )
( نقض جلسة 8 / 2 / 1975 س 26 ص 359 )

و حيث وجه مورث المدعيين إنذاره للمدعى علـيـهـمـا الأول و الثالث بضرورة رد غير المستحق و هو المبلغ موضوع الدعوى ( مستند رقم 2 بحافـظـة إفـتـتـاح الدعوى ) إلا أنـهـما لم يحركا ساكناً .
و إذا ما ثبت جلياً أمام عدالة المحكمة حق مورث المدعيين فى إسترداد المبلغ النقدى موضوع الدعوى الماثلة إلا أنه حال بينه و بين اللجوء للمحكمة قضاء الله بوفاته بتاريخ 10 / 3 /2005 و أنتقل الحق لورثته اللذين حدا بهم الأمر لإقـامـة دعواهم الماثـلـة بـطــلـبـاتـهم الـتي يخــتـتـمون بها صحـيـفــتـها .

فـي طــلـب ا لـفــوائـد و ا لـتـعــويـض
حيث نصت المادة 185 فـقــــرة 2 عـلى أنـه :
( أما إذا كان سيىء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد و الأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشىء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيىء النية )
إذا كنا قد أثبتنا سلفاً أن المدعى عليه الأول لا يمكنه الدفع بالجهل بالقانون حيث أنه يعلم تمام العلم أن القرار الصادر عنه بصـفـتـه إنما هو قرار مـشوب بعيب مخالـفــة الدسـتور و مخالـفـة الـقـانون و قــد جاء القضاء ليكشف عن هذا الـعــور و يكـشـف عن حق المدعى في إسترداد ما دفـعـه بـغـير حق للمدعى عليه الأول ، ثم يقوم مورث المدعيين بتوجيه إنذاره للمدعى عليهما الأول و الثالث بضرورة رد هذا المبلغ إلا أنهما يمتنعان بالمخالـفـة لأحكام الـقـانون فــتــتــأكـد علي المدعى عليه الأول بصـفـتـه صـفـة ســوء النية التي توجب الفوائد من تاريخ الوفــــاء بغير المستحق
( نقض 5079 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1999 )

و حيث أن مورث المدعيين قـد إقــتــطــــع من مــالــه قــدر الرسم المفروض عليه بالمخــالــفــة لأحكام الدسـتـور و قــام بالسداد مضطراً حتى لا يجابـهة المطـالبة الحكومية التي لا تـعـلن و يـجـد نـفــسـه أمام حكم جنائى بتبديد أو أمام إجراءات حجز إدارى ، فإن هذا المبلغ الذي أكره مورث المدعيين على سداده لو كان بحوزتـه كان أدر عليه ربــحـــاً لا يـسـتـهان بـه أو على الأقــل كان إســتـفـاد به في قـضـاء حـوائـجــة ، و لذلك يكون لمورث المدعيين و المدعيين من بعده الأحقية فى الـفـوائـد الـقــانونيـة المنصوص عليها قانوناً من تاريخ الوفــاء بالرسوم الإضافية للنـظـافـة بنـاء على القرار 1172 لسنة 2001 المحكوم بإلـغـاؤه و حتى تاريخ إلغاء تحصيلها .
و مما سبق جميعه
يكون جدير القضاء و بحق للمدعيين بأحقيتهم فى إسترداد المبلغ النقدى موضوع الدعوى و الفوائد القانونية من تاريخ إعذار المدعى عليه الأول و إلزام المدعى عليه الأول بالأداء مع إلزامه بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماه .
أما عن إختصام المدعى عليه الثانى فهو لصفته فى تنفيذ قرارات المدعى عليه الأول ، و عن إختصام الشركة المدعى عليها الثالثة فسنده نص المادة 117 مرافعات حيث ماتحت يدها من مسـتندات التحصيل .
بــنـــــاء عــلــيــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنـتـقـلت إلى حيث إقامة المدعى عليهما و أعلنتهما و تركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفتهما الحضور أمام محكمة العطارين المدنية الجزئية الكائن مقرها بمجمع المحاكم البحرية شارع السيد محمد كريم بالمنشية يوم الموافق / /2007 د / مدنى العطارين من الساعة 9 ص و ما بعدها ليـسـمـعــا الحكم :
بإلـزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعيين مبلغ وقدره أربعة الآف و سبعمائة و خمسة و ثمانون جنيهاً مع إلزامـه الـفـوائـد الـقــانونـيــة مـن تــاريخ الوفاء و حتى تاريخ إلغاء تحصيلها .
مــع إلــزامــه بالمصـــــــاريـف شـامـلـة أتـعـاب المحاماه
و لأجـل الــعـلم ...
essam khale غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-15-2009, 02:15 PM   #7 (permalink)
عضو جديد
 
الصورة الرمزية essam khale
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 23
معدل تقييم المستوى: 0
essam khale is on a distinguished road
افتراضي

دعوى براءة ذمة من مطالبة شهر عقارى للرسوم التكميلية

إنه فى يوم الموافق / / 2006 الساعة

بناء على طـلب ورثـة المرحوم الـدكـتور / مدحت محمود الحناوى - و هــم :

1- السيد الدكتور / حازم مدحت محمود الحناوى
2- السيدة / شــــاهـيـناز مدحت محمود الحناوى
3- السيدة / ســنـى عـبـده مـحـمـــود ســـــلام
المقيمون 40 طريق الحرية - قسم باب شرقى - الإسكندرية

و محلهم المختار مكتب الأستاذ / عـصـام خـالـد أبو الـفـتــوح - المـحــامى
36 ش حـلمى جـمـعـه ســلـيـمان - الـسـيوف - قـسم المنـتزه

أنا محضر محــكمة قد إنتـقـلت إلى حيـث إقـامة :

( 1 ) السيد / وزير العدل بصـفـتـه الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى و التوثيق
( 2 ) السيد / أمين عام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق بالإسكندرية [ بـصـفـتـه ]

و يعلنا بهـيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى – قسم العطارين - الإسكندرية
مخــاطبين مع :
و أعـلـنـتـهــمــــا بــالأتـــــــــــى
أقام مورث المستأنفين الإستئناف رقم 3113 لسنة 52 ق أمام محكمة إستئناف الإسكندرية طـعـناً على الحكم الصادر عن محكمة الإسكندرية الإبتدائية بجلسة 31 / 10 / 1996 فى الدعوى رقم 665 لسنة 1996 مدنى كلى ، و كان محدد لنظر الإستئناف جلسة السبت الموافق 4 / 11 / 2006 و بهذه الجلسة قرر وكيل المستأنفين بوفـاة مـورثـهـم المرحوم / مدحت محمود الحناوى - بتاريخ 10 / 3 / 2005 و طلب تصحيح شكل الإستئناف و عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الإستئناف لجلسة الإثنين الموافق 4 / 12 / 2006 لتصحيح شكل الإستئناف ، و يهم المستأنفين تنفيذ قرار المحكمة .

الـطـــــلـبــات
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانياً : فــى المــوضـــــــــــوع :
بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء فى الدعوى مجدداً ببراءة ذمة المستأنفين من مبلغ 923530.150 جنيه (فـقـط تسعمائة و ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و ثلاثون جنيهاً و خمسة عشر قرشاً ) قيمة الرسوم التكميلية الصادر بها أمر تقدير عن العقد المشهر رقم 380 لسنة 1993 عقارى الإسكندرية موضوع المطالبة رقم 51172 لسنة 94 / 95 مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف و أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .

شــرح الـطــلــبـــات و الـســنـد الـقـانـونــى
فى ضــوء المـسـتـقـر عـليه فى أحـكام الـنـقـض
أولاً : فى طلب قبول الإستئناف شكلاً :

*** حيث أن النص فى المادة 219 مرافــعـــات عـلى أن :
" للخـصـوم فى غير الأحوال المـســتـثـناه بنص فى القانون أن يسـتأنفوا أحكـام محـاكم الدرجـة الأولى الصادرة فى إخـتصـاصـها الإبتدائى "
*** حيث أن النص فى المادة 227 مرافــعـــات عـلى أن :
" مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك "
*** و حيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بجلسة 31 / 10 / 1996 و قد أقُــيم الإستئناف بتاريخ 24 / 11 / 1996 أى أنه قد تم فى الميعاد المنصوص عليه قـانونــاً .
و إعمالاً للمواد الأولى والرابعة من القانون 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات تقدم المستأنفين للجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة العدل بالطلب رقم 830 لسنة 2005 لجان منازعات الصادر فيه القرار بجلسة 25 / 1 / 2006 .
[ مستند رقم 1 بحافظة المستندات ]
و على ذلك يكون الإستئناف مستوفياً سائر شروطه الشكلية
و من ثم يكون الإســتـئـنـاف مـقــبـــول شــكـلاً
ثانياً : فى الـطــلــب المـوضـــوعـــى

[ 1 ] فى شق إلغاء الحكم المستأنف لصدوره معيباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون :

إذا كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 جرى على أنه :
" يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها و المشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص و يعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال و يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان و إلا أصبح ا؟لأمر نهائياً ... و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر "
إذا كان النص سالف الذكر هو النص الذى قامت محكمة أول درجة بتطبيقه على الدعوى المستأنفة ، فلا معقب عليها فى تطبيقه لكن فى حالة ما إذا كان هناك أمر تقدير أساساً يجب التظلم منه بالطريق الذى رسمه المشرع فى النص سالف البيان .

إلا أنه إذا كان أمر التقدير موضوع الدعوى المستأنفة هو أساس المطالبة رقم 51172 لسنة 94 / 95 قد صدر باطــلا بطــلانــاً مـطــلــقــاً [ لخلوا إعلانه من بيان التكليف المطلوب من مورث المستأنـفين القيام به ] ، و لذلك لا ينسحب عليه صفة أمر تقدير الذى يرتب أثاراً منها فتح ميعاد التظلم فيه و صيرورته نهائياً بعدم التظلم منه فى الميعاد .

و يؤيد ما نذهب إليه ما قضت به محكمة النقض بأنه :
" و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء القيمة المستحقة التى يطالب بها الدائن حتى يتبين للمدين حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره "
الطعن رقم 918 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1617 بتاريخ 25- 10- 1978
الطعن رقم 559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23- 2 - 1977
فإذا كان مورث المـسـتأنـفـين قـد أقـام التظـلم رقم 476 لسنة 1996 مدنى كلى فقد أقامه فقط من باب الإحتياط الكلى و ليس لإعتبار أن هذا أمر تقدير صدر منتجاً لأثار قانونية ، ثم أتبع ذلك بإقــامـة الدعوى رقم 665 لسنة 1996 مدنى كلى وهى الدعوى المستأنفة ، و أصبحـتـا الدعويين ذات وحدة فى الخصوم و وحدة فى الموضوع و فى مـضمون الطـلبات و ذلك ما جعل محكمة أول درجة تضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، إلا أن حكم محكمة أول درجة جاء مـتـنـاقـضـاً رغم وحدة الخصوم و الأسباب و مضمون الطلبات فى الدعويين و كان على محكمة أول درجة القضاء فى موضوع الدعويين إما بقضاء تمهيدى أو بقضاء قطعى .

و يؤيد ما نذهب إليه قضاء محكمة النـقض بأنه :
" لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها "
الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898 بتاريخ 10-06-1969
الطعن رقم 236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1971
الطعن رقم 319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926 بتاريخ 16-05-1972

و على هدى ماسبق و بناءً عليه يكون الطعن على أمر التقدير موضوع الدعوى المستأنفة متخذاً شكل الدعوى العادية تـقـام بالإجراءات المعـتادة دون التقيد بما هو منصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 تبحثها المحكمة شكلاً و موضوعاً وفـقــاً لما هو منصوص عليه فى قانون المرافـعـات بإعتباره القانون واجب التطبيق .


و لهذه الأسباب
يكون طلب إلغاء الحكم المستأنف جديراً بإجابة المستأنفين إليه
[ 2 ] فى طلب القضاء مجدداً فى الدعوى [ الأثر الناقل ] :
*** حـيث أن النص فى المادة 232 من قانون المرافـعـات جرى على أن :
" الإســتئـناف ينقـل الـدعــوى بحــالـتها الـتى كــانت عـلـيها قبل صدور الحـكـم المـســتأنف بالنســبة لـمــا رفــع عــنـه الإســـتـئـنـاف فـقــط "

*** و حيث أن النص فى المادة 233 من قانون المرافــعــات جرى على أن :
" يجـب عـلى المـحـكـمـة أن تـنـظـر الإســتـئـنـاف عـلـى أســاس ما يقدم لـها من أدلــة و دفـوع و أوجــه دفـاع جــديـدة و مــا كـان قـد قــدم مـن ذلك إلــى مـحـكـمـة الــدرجــة الأولـــى "

و لما كان الطعن بالإســتئناف من الطرق العادية للطعن على الأحكام فإنه يترتب على ذلك أن تكون للمحكمة الإستئنافية السلطـة الكاملة على النزاع من الناحيتين الواقـع و الـقـانون بشرط أن يكون الطعن على الحكم برمـتـه .

و لما كان المـسـتـقــر عـلـيـه فى قـضــاء الـنـقــض هو مـا عـبرت عنه محكمة النقـض بـقـضــائـهــا بـــأن :
" وظـيـفـة محكمة الإســـتـئنـاف - و على ما جرى به قـضـاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى "
[ الطعن 164 لسنة 42 ق مكتب فنى 27 فى 14 / 4 / 1976 ص 945 ]
[ الطعن 25 لسنة 32 ق مكتب فنى 22 فى 29 / 12 / 1971 ص 1136]
[ الطعن 55 لسنة 33 ق مكتب فنى 18 فى 16 / 2 / 1967 ص 387 ]
[ الطعن 500 لسنة 25 ق مكتب فنى 11 فى 27 / 10 / 1960 ص 535 ]
و بتـطـبيق ما سـبق على الإســـتئناف الماثل :
لما كان الحكم المستأنف قد صدر قطعياً فى جملة النزاع المطروح و لا يكون لمحكمة أول درجة رجوع فيه لإستنفاذها ولايتها على تلك الدعوى ,
فإن المستأنفين يلتجئون للمحكمة الإســـتـئنافـيـة طعناً على هذا الحكم برمته مما ينقل النزاع جملة وتفصيـلاً واقعاً و قانوناً أمام الهيئة الموقرة سعياً و بغية القضاء فى الدعوى بقضاء جديد على ضـوء أوجـه الـدفــاع الـذى يـبـديـهـا المـسـتأنـفين بالصحيفة الماثلة ، وهـو طــلــب جدير إجــابة الـمـســتـأنـفين إلـيـه لـقــيـامـه عـلـى صـحـيـح الـقــانـون بـدايـة و صـحـيـح الواقــع نـهـايــة .

[ 3 ] فى براءة ذمة مورث المستأنفين [ و المستأنفين ]
من المطالبة موضوع الدعوى المستأنفة :

1- إنـعـدام المـطــالـبــة رقم 51172 لـسـنة 94 / 95 لبطلان الإعـلان بأمر التـقـديـــر .
2- إلغاء أمر التقدير موضوع الدعوى المستأنفة بموجب حكمين قضائيين باتين حازا على قوة الشىء المقضى [ مستند رقم 3 و 4 و 5 بحافظة المستأنفين ] .
3- مخـالـفــة مصلحة الشهر العقارى للـقــانون 6 لسنة 1991 الـصــادر بـتـعـديل أحكام القانون 70 لسنة 1964
4- المـغـالاة الصـارخـة عـنـد إحـتــســاب قـيـمـة الأرض مـوضـوع المحرر المشهر 380 لسنة 1993 عقارى الإسكندرية .
5- مخالـفـة أحكام المحكمة الدستوريـة الصادرة بـعـدم دسـتوريـة نـظـام الـتـحـرى عن الـقـيـمـة الـحـقـيـقـيـة للأراضى و تحـصـيـل رسـم تـكمـيـلـى بـعـد إتـخـاذ إجــراءات الـشـهـر عـن الـزيـادة الـتـي تـظـهـر في هـذه الـقـيـمـة .
6- إلتزام الشركة المشترية بسداد جميع رسوم الشهر إعمالاً للمادة 462 من القانون المدنى و البند الخامس من العقد المشهر .

و فى إيجاز شرح تلك الأسباب

[ 1 ]
إنعدام أمر التقدير أساس المطالبة رقم 51172 لسنة 94 / 95 بطلان التكليف
نحيل لعدم التكرار فى ذلك إلى ما جاء عند شرح البند 1 ص 3 من هذه الصحيفة




[ 2 ]
إلغاء أمر التقدير موضوع الدعوى المستأنفة بموجب حكمين قضائيين باتين
حازا قوة الأمــر المقضى
المستندات أرقام 3 و 4 و 5 بحافظة المستأنفين فى 4 / 12 / 2006
إذا كانت القاعدة هى أن حجية الأحكام لا تتعدى خصوم الدعوى إلا أن القضاء أستقر على إمكان تعدى تلك الحجية لغير الخصوم ، وذلك فى حالة ما إذا كان الحكم يضع أساساً أو قاعدة يتم الإلتجاء إليها عند طرح ذات الموضوع .
سواء فى ذلك أن يكون هذا الأساس قد ورد بمنطوق الحكم أو بأسبابه التى ترتبط بالمنطوق إرتباطاً و ثيقاً .
فقد قضت محكمة النقض بأنه :
" لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيـقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه "
الطعن رقم 640 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1668 بتاريخ 12- 11- 1977
الطعن رقم 292 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 89 بتاريخ 10- 1 - 1963
الطعن رقم 607 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1154 بتاريخ 21- 4 - 1980
و بنـاء على ما سلف يتمسك المستأنفين بما حاز قوة الأمر المقضى من أسباب الحكمين 4714 لسنة 57 ق و 5038 لسنة 57 ق عن محكمة إستئناف الإسكندرية فى30 / 1 / 2002 فيما ورد بالصفحة [ 4 ] سطر 18 أن :
" و من ثم يكون إصدار الأمر المتظلم منه ليس له سند قانونى و يكون إستناد المتظلم قائماً على أساس قانونى صحيح "
و ذلك ما أنتهت إليه المحكمة تأسيساً على عدم وجود خطأ مادى أو غش عند شهر العقد 380 لسنة 1993 الإسكندرية ، و من ثم لا مجال لتطبيق المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 .
بناء عليه
يكون جديراً إجابة المستأنفين لطلبهم الموضوعى لسبق القضاء بإلغاء أمر التقدير موضوع المطالبة 51172 لسنة 94 / 95 بحكمين حازا قوة الأمر المقضى .

[ 3 ]
مخـالـفـة مصلحة الشهر العقارى لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991

إذا كان النص فى المادة 25 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 جرى على أنه :
" يكون للدولة – ضماناً لسداد مالم يؤد من رسوم نـتـيجـة الخطأ المادى أو الغش – حق الإمتياز على الأموال محل التصرف و تكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون "

إذا كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 جرى على أنه :
" يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها و المشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص و يعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال و يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان و إلا أصبح ا؟لأمر نهائياً ... و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر "

و يعنى ذلك أن الرسوم التى يصدر بها أمر تقدير هى فى حالتين واردتا على سبيل الحصر و ليس المثال - هما :
* الخطـأ المادى
* الـغـــــــــش
و حيث أن أكثر ما يبرز مـفـهوم الخطأ المادى هو الخطأ الحسابى و ذلك كما هو مستقر عليه القضاء المصرى ، أما الغش فـهو الـفـعـل العمدى الذي يتوخى مرتكبه أن يقم على صاحب الشأن إدراك الحـقـيـقـة التي بنى عـلـيـهـا قـراره ســواء كـانت هـذه الـحـقـيـقـة أمـراً و اقــعــاً أو أمـــر قــانـونى .
( محكمة إستئناف الإسكندرية طعن رقم 4714 لسنة 57 ق جلسة 30 / 1 / 2002 )
( محكمة إستئناف الإسكندرية طعن رقم 5038 لسنة 57 ق جلسة 30 / 1 / 2002 )

و حيث خلت الأوراق من ثمة وجود خطأ فى تقدير الرسوم على العقد المشهر برقم 380 لسنة 1993 الإسكندرية فى 21 / 2 / 1993 أو وجود غش فى ذلك .
و إذا كان ما أقر به المستأنف عليهما أن أمر التقدير قد صدر بسبب صدور الحكم بعدم دستورية ضريبة أرض الفضاء رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بجلسة 19 / 6 / 1993 .
مذكرة هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 18 / 4 / 1996 ص 3 سطر 9 و ما بعده
مذكرة هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 5 / 1996 ص 2 سطر 8 و ما بعده

فإذا كان صدور الأحكام بعدم الدستورية ليس من الأسباب المنصوص عليها لإعادة تقدير الرسوم المستحقة على المحررات تم شهرها .

فإن مذهب المستأنف عليهما مردود عليه بأن :
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - و هى بـطـبـيـعـتـها دعـاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستورى - تكون لها حجية في الدعوى التي صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم به جميع سلطات الدولة و هو ما يعنى عدم جواز تطبيق النصوص المقضى بعدم دستوريتها إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية ، بيد أن أثر هذا الحكم بعدم الدستورية يـقـتـصر على النصوص التي صدر في شأنها و لا يمتد أثرة ليشمل النصوص القانونية التي إتخذت من هذه الضريبة وحدة حسابية لتقدير قيمة العقارات التي كانت خاضعة لهذه الضريبة بركيزة من تحديد قيمة العقار بما ورد في المحرر شريطة ألا تقل القيمة عن قدر معين يجرى تحديده بمضاعف قدره المشرع لقيمة الضريبة المفروضة على الأرض الفضاء و ما في حكمها وهو خمسين مثلاً لهذه الضريبة ذلك أن هذه الوسيلة التي توسل بها المشرع لتحديد الحد الأدنى لقيمة العقار في مجال تحديد الرسم النسبى عن المحرر المتعلق به ، لا علاقة له بذاتية هذه الضريبة أو أصل شرعيتها أو مدى سلامته أو إتفاقه مع أحكام الدستور على نحو ما تضمنه قضاء المحكمة الدستورية العليا .

و لا يتوقف إستحقاق الرسم النسبى على خضوع الأرض لهذه الضريبة أو عدم خضوعها فالرسم يستحق في كلتا الحالتين بيد أنه بعد القضاء بعدم دستورية هذه الضريبة تعامل الأرض التى لم تشهر بعد و التي كانت خاضعة لتلك الضريبة معاملة الأرض التي لم تربط عليها الضريبة وفـقـاً للبند 7 من المادة 21 من القانون 6 لسنة 1991 و الجداول التي ناط بها المشرع بيان مستوى و قيمة العقارات والتى صدرت بالفعل بقرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 .

و في ذلك صدرت فـتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأنه :
" لا يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاءفى القضية رقم 5 لسنة 10 ق . دستورية الصادر بجلسة 19 / 6 / 1993 المساس بالرسوم و المطالبات الخاصة بالمحررات المشهرة قبل العمل به و التي إتخذت من قيمة الضريبة المقـضى بعدم دستوريتها وسيلة حساب لتقدير الرسم النسبى المستحق على تلك المحررات الأمر الذي يضحى معه ما ورد في المنشور رقم ( 2 ) لـسـنـة 1995 الصادر من مصلحة الشهر العقارى بإعادة تقدير الرسوم المستحقة على تلك المحررات و إســتـئـداء الفروق الناتجة عن ذلك غير قائم على أساس سليم من القانون .
( فـتـوى رقم 420 بتاريخ 1 / 8 / 2000 ملـف رقم 37 / 2 / 569 )

و على هدى ما سبق و بناء عليه
إذا كان مورث المستأنفين قد شهر عقده فى 21 / 2 / 1993 و كان الحكم رقم 5 لسنة 10 ق دستورية قد صدر فى 19 / 6 / 1993 أى بعد مرور أكثر من ستة أشهر ، فإنه إعمالاً لفتوى مجلس الدولة يكون أمر التقدير صادر على غير أساس من القانون .

[ 4 ]
المغالاه الصارخة عند إحتساب قيمة الأرض موضوع المحرر
المشهر رقم 380 لسنة 1993 الإسكندرية

إذا كانت مصلحة الشهر العقارى هى التى قامت عند شهر المحرر 380 لسنة 1993 بإحتساب قيمة الأرض إعمالاً للجداول الصادر بها قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 و التي حددت قيمة المثل بواقـع سعر المتر المربع مبلغ 50 جـنـيـه إعمالاً للبند السابع من المادة 21 من القانون 6 لسنة 1991 سالفة البيان ، و قدرت الرسوم النسبية على هذا الأسـاس و قــام بسدادها مورث المستأنفيـيـن بقــســائم السداد المدونة على هامش العقد المشهر 380 لسنة 1993 الإسكندرية .

فى حين أن الثابت بالمحرر أن مورث المستأنفين قد أشترى الأرض موضوع المحرر المشهر بـثـمـن وقــدره فـقـط 345000 جنيه أى أن ثمن المتر الواحد = ( 345000 جنيه ÷ 29375 متر ) 11.74 جنيه

و عندما باع مورث المستأنفين ذات الأرض لشركة مينا بثمن و قدره فـقـط 806322 جنيه أى بواقــع سـعـر المـتـر الـواحد = ( 806322 جنيه ÷ 29375 متر ) 27.44 جنيه .

ثم تقوم مصلحة الشهر العقارى و فى ذات سنة التعامل تعيد تقدير قيمة الأرض بالمـخـالـفــة لأحكام الـقــانون و القـضــاء لـيـرتـفــع سـعر المتر من ( 50 جنيه ) إلى ( 700.00 جنيه ) للمتر فـإنـه أمـر لا مـسـوغ و لا مـبرر لـه من الواقــع أو الـقــانون ، رغم أن الأرض موضوع المشهر 380 لسنة 1993 تـقـع بناحية كـينج مـريـوط ، تلك المنـطـقـة التي تعد حتى الأن من المناطق الـنـائـيـة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 و قرار وزير المالية رقم 118 لسنة 1991 و قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 56 لسنة 1980 و 23 لسنة 1992 ) و نـعـنـى بذلك أنه من رابـع الـمـسـتـحـيـلات أن يـصـل سـعـر المـتـر في سنة 1992 أى منذ أربعة عشر عـامــاً في تلك المنـطـقــة الـنـائـيــة إلى 700.00 جنيه للمتر .
فضلاً عن أن الأرض موضوع التعامل كما هو ثابت بالعقد المشهر قد تم إقـتـطـاع جـزء مـنها لحرم الطريق يـمـثـل 6600.28 متر ، ذلك من العوامل الـتـي تضـعـف قـيـمـة الأرض .

فليس من المعقول أن يشترى مورث المستأنفين الأرض موضوع المحرر 380 لسنة 1993 بمبلغ 345000 جنيه ، ثم يبيعها بمبلغ 806322 جنيه أى أنه ربح فـيـها 461322 جنيه بعد خمسة أعوام ، قـام الشهر العقارى بتحصيل 106637.10 جنيه عن المبالغ سـالـفـة الذكر ثم يطـالب بمبلغ 923525.85 جنيه ، فلماذا يطالب مورث المستأنفين بسداد مبلغ يـتـعـدى ضـعـف قـيـمـة ربحـه ؟ ؟ ؟
وبناء عليه يتضح
إنهيار الأساس الحسابى في تقدير قيمة الأرض موضوع العقد المشهر رقم 380 لسنة 1993 عقارى الإسكندرية لتناقضه مع التقدير عند الشهر
[ 5 ]
مخالفة أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية
نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى و تحصيل رسم تكميلى
بعد إتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة
إن ما قام به الشهر العقارى هو التحرى مستتراً فى قرار إدارى
فإذا كان الحكم الصادر بـعـدم دسـتوريـة نص قانونى معين يترتب عليه إمتناع السلطتين التـشـريـعـيـة و الـتـنـفـيـذيـة إصدار قانون أو لائحة أو قرار أو تعليمات تحمل في طياتها نفس الشوائب و المآخذ التي من أجلها حكم بعدم دستورية هذا النص القانونى السابق ، و يمتنع على السلطـة الـتـنـفـيـذيـة تنفيذ النص القانونى المحكوم بعد دسـتوريـتــة من اليوم التالى لصدور الحكم ، و القول بغير ذلك يفرغ الرقـابة الدستورية من مضمونها و يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من أية قيمة فعلية و عملية و يجعلها هباءً مـنـثــوراً و مـجـرد أقــوالاً مـأثــورة لـيـس لهـا أيـة قـوة إلـزامـيـة .

فإذا كـانت المحـكـمـة الدسـتورية العليا قد أصـدرت الحـكـم بعدم دسـتورية نظـام التحـرى عن قيمة الأراضى الحقيقية و تحصيل رسم تكميلى بعد إتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة .
[ الحـكـم رقم 65 لسنة 17 ق دســـتورية بجـلـسـة 1 / 2 / 1997 ]
[ الحـكـم رقم 44 لسنة 17 ق دســـتورية بجـلـسـة 22 / 2 / 1997 ]
[ الحـكـم رقم 126 لسنة 20 ق دســـتورية بجــلـسـة 2 / 10 / 1999 ]

فـقــد كان الواجب على الشهر العقارى المستأنف عليه الثانى نفاذاً للمادة 175 من الدستور و المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يسقـط المطالبة 51172 لسنة 94 / 95 للرسوم التكميلية و يعلن مورث المستانفيين بذلك ، لصيرورة نـظـام الـتـحرى هو و الـعـدم ســواء مـنذ تـاريـخ الـعـمـل بــه .

و حـيث أن المـسـتقر عليه في أحـكـام مـحـكـمـة الـنقض أنه :
" و إن كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الفضاء و المعدة للبناء و تحصيل رسم تكميلى بعد إتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة و قد نـشـر الحكم في الجريدة الرسمية في 2 / 10 / 1999 و كان الثابت أن الشهر العقارى قد أصدر أمر التقدير إعمالاً لهذا النظام فإنه يكون قد تجرد من سنده القانونى . "
( الطـعـن 2367 لسـنة 71 ق جـلـســة 28 / 5 / 2002 )
( الطـعـن 4049 لسـنة 63 ق جـلـســة 25 / 2 / 2001 )
[ 6 ]
عدم إلتزام مورث المستأنفين عن قيمة أية رسوم تكميلية عن العقد المشهر
رقم 380 لسنة 1993 عقارى الإسكندرية

فإذا كان الثابت أن ضـريـبـة الـتـصــرفـات المستحقة على مورث المستأنفين قد قام بســدادها كـما هو مـدون على هامش العقد المشهر و ثابت بالصورة المقدمة من العقد بحــافـظــة مسـتـنـدات المستأنفين [ مستند رقم 6 ] فـإن ذمة مورث المستأنفين قد برأت من تلك الضـريـبــة .

أما بالنسبة لرسـوم الشـهـر فـإنه إذا إفـترضـنا جـدلاً صحة الرسوم المطالب بها من الشهر العقارى فإن الملـتـزم بها عـقــداً و عـرفـــاً هى الـشـركة المدعى عليها الـثـالـثــة حيث نص البند الخامس من العقد المحرر و المشهر رقم 380 لسنة 1993 بين مورث المدعـيين و الشركة المدعى عليها الـثـالـثـة أنها تلتزم بكافة الأعباء المقرره على الأرض من تاريخ 2 / 1 / 1992 ، و كذلك من المعروف عرفاً أن رسوم شهر التصرف هى على عاتق المتصرف إليه أى المشترى لأنها مصلحـتـة الخاصـة و إلتزام البائع ينحصر في تـسـلـيـم المـبـيـع و تـقــديـم المـسـتـنـدات الـلازمـة لنـقـل الملكية و الحضور أمام الجهات الـتي المخـتـصـة لنقـل الملكية و ذلك نفاذاً للمادة 462 من القانون المدنى و الجارى نـصـها على أنــه :
" نـفـقـات عـقد الـبيع و رسـوم الدمـغة و التسجـيل و غير ذلك من مـصروفات تكون على المشترى مــا لــم يـوجــد إتـفــاق أو عــرف يقـضــى بـغــير ذلك "
و على هدى ما سبق و ترتيباً عليه
تبرأ ذمة مورث المستأنفين من أية رسوم صحيحة كانت أو باطلة إعمالاً لما سلف بيانه من نصوص قانونية و نصوص عقدية .
ولهـذه الأسـباب يـقـيـم المستأنفين إستئنافهم
بـنــــــاء عـلـيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث موطن المعلن إليهما و أعلنتهما و تركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفتهما الحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية أمام الدائرة [ 16 ] س ع مدنى الكائن مقر إنعـقـادها مجمع محاكم الإسكندرية 66 طريق 26 يوليو – المنشية – الإسكندرية و ذلك يوم الأثـنـيـن الموافق 4 / 12 / 2006 من الساعة 9 ص و ما بعدها لسماع الحكم :
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانياً : فــى المــوضـــــــــــوع :
بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء فى الدعوى مجدداً ببراءة ذمة مورث المستأنفين من مبلغ 923530.150 جنيه (فـقـط تسعمائة و ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و ثلاثون جنيهاً و خمسة عشر قرشاً ) قيمة الرسوم التكميلية الصادر بها أمر تقدير عن العقد المشهر رقم 380 لسنة 1993 عقارى الإسكندرية موضوع المطالبة رقم 51172 لسنة 94 / 95 .
مع إلزام المستأنف ضدهما بصفتيهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
و لأجل العلم ، ، ،
essam khale غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة الدكتور رافت عثمان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Security byi.s.s.w

 



رونق لخدمات التصميم