| اشترك بجروب الشبكة بالياهو |
|||||||||
|
|||||||||
| مجلة الشبكة |
|
|
#1 (permalink) |
|
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 205
معدل تقييم المستوى: 4 ![]() |
الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172 بتاريخ 12-01-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على أنه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد إقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله . ( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 10 الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم ـ فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 231 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . ( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو أن يكون الطعن الذى أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثه . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث . ( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 إجازة الوارث الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 58 للسنة 41 ق ، جلسة 1957/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 يشترط لإنطباق المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات ، و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظاً المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه . ( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت . ================================= الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 البيع فى مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه ، فإن ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع ، و إن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم آخر . و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع أو لكونه على الأقل صادراً فى مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات و نفى صدور العقد فى مرض الموت ، و إستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على أساس أن المشترى ليس وارثاً و أنه لا محل إذن لتحقيق صدور العقد فى مرض الموت إلا إذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزيد على ثلث مال البائع فى حين أن الطاعن فى العقد يبنى طعنه على أن هذا العقد إنما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على أساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و إعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الأسباب التى دعتها إلى رفض ما إدعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور أسبابه . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821 بتاريخ 30-05-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 إن المادة 610 من القانون المدنى و ما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التى يمكن بها الإحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه الغير الذى يكون له حق على ذات العقار آيل إليه من المالك الحقيقى الأصلى الصادر منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الإحتجاج به . و المادة 610 فيها زيادة فى مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها فى الموطن الذى وضعت فيه . إذ عبارتها توهم أن أيلولة عقار للوارث كان فى حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقى ، و هذا غير صحيح قطعاً . و توهم أيضاً أن أيلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للإحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية فى هذا العقار صالحة لأن يحتج بها على هذا الغير ، و هذا أيضاً غير صحيح قطعاً . و الصحيح المراد بهذه المادة ، كما يدل عليه موطنها ، أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان إحتجاج الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثة و لو كانت مسجلة و إمكان إحتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلاً و لو كانت مسجلة . و إذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هو حقوق آيلة بطريق الإرث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غير مسجل . كما أنه من الممكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 و يجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث . على أن هذه النظرية مهما يكن عليها من الإعتراض و ما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذى يشترى من وارث فإن لها وجاهتها ، و قد أخذت بها المحاكم الأهلية و المختلطة و تركزت لديهما . و إذ كانت نتيجة إجتهاد فى تفسير نص قابل تفسيره لإنتاجها ، فإن محكمة النقض لا يسعها سوى إقرارها و لكن فى مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط . على أنه لا يصح الأخذ بها إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924 ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير . ( الطعن رقم 5 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1066 بتاريخ 27-02-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثة حقاً فى ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر . و هذا الحق يكون كامناً و لا يظهر فى الوجود و يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، و عندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه ، و تنطبق عليه كما تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات . فإذا كان مدار النزاع أن المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على السند الذى تتمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته مخرج تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا بإجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و هم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة ، فأخذت بهذه الأدلة و أبطلت السند فلا تثريب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون . و لذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف و أن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات . و إذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن له - مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 393 بتاريخ 18-12-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت إضراراً بحقه فى الميراث . فإذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و غير ثابت رسمياً فإن كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ، و أن العقد إنما أبرم فى مرض الموت . و إذن فإذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من أب لأبنه لمجرد أن تاريخه عرفى ، و أن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابه ، دون البحث فى صحة هذا التاريخ و التحقق من أن التصرف حصل بالفعل فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً . ( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 132 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إن الوارث و إن كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانوناً حق الطعن فى ذلك التصرف ، إلا أنه ليس له أن يطالب بعدم الإحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية ، بل كل ما له هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون فيه لم يصدر فى تاريخه العرفى و إنما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلاً . ذلك لأن حق الوارث يتعلق قانوناً بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث يعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه ، مما يقتضى أن تكون العبرة فى هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلاً فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له . و إذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفياً و أن المورث توفى على إثر المرض ، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف إنما صدر فعلاً فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته و إختياره و لم يؤخذ منه بالإستهواء أو بالتسلط على الإرادة ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فلا تدخل لمحكمة النقض ، لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648 بتاريخ 21-10-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غير وارث . و لكن إذا إدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت و أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع و البينة على من إدعى ، و تطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق . فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول " العرفى " غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته . ( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 ) ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710 بتاريخ 03-02-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر إحتيالاً على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 702 بتاريخ 13-01-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين . ( الطعن رقم 155 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . و لا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث ================================= الطعن رقم 0850 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1532 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته إذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . ================================= انفصال التركة عن اشخاص الورثة ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : انفصال التركة عن اشخاص الورثة فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . ================================= انفصال التركة عن اشخاص الورثة ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : انفصال التركة عن اشخاص الورثة فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . ================================= تصفية التركة ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة . ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن . ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 4 إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 6 حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى . ( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها . ( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878 بتاريخ 09-11-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290 بتاريخ 07-03-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ــ أى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ــ و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير " الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك . ( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 ) ================================= توزيع الانصبة بين الورثة ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : توزيع الانصبة بين الورثة فقرة رقم : 4 إذ خص الحكم المطعون عليها - إبنة المورث - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة - و هو الثمن - مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 ) ================================= حجية اشهاد الوفاة و الوراثة ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1 بتاريخ 28-01-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...." و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 13 مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة . ( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة . ================================= الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 2 متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 37 صفحة رقم 106 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 . ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 ) ================================= الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . ================================= ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 997 بتاريخ 13-05-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 " 970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . ================================= الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم . ( الطعن رقم 1612 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/2 ) ================================= حقوق دائنى التركة ================================= الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه . ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 ) ================================= الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن . ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى إدعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 71 بتاريخ 24-01-1946 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 1 إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث . و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه . ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 ) ================================= دعوى اثبات الوراثة ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 إذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة - و هى بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها - فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و لما كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن -بالبينة - جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون و قصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة و إغفاله ذكر السبب الذى يرد إليه النسب فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى بثبوت الوارثة - من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، و كان مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراء الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق ، و سماع الشهود ، و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل ، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته ، و بيان قوته و أثره القانونى ، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية فى الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوارثة أولا ثم إثبات المال . و الإدعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة و الوراثة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها و وراثتها و بينت الأعيان التى خلفها المتوفى فإن ما تقرره الطاعنة أن المورث تصرف فى تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/7 ) ================================= الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 4 مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، و المحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى ، و لما كان قوام دعوى المطعون عليهم إستحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى الجهة العمومية التى لا مدخل للنساء فيها ، فيكفى ثبوت اجتماعهم و المتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 متى كان النعى بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من أن أسمه ..... مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن حجية فى هذا الخصوص ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعى بالخطأ فى القانون يكون لا محل له . ( الطعن رقم 20 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 2 قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى . ================================= الطعن رقم 021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 إنكار الوراثة ، الذى يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، يجب أن يكون صادراً من وارث حقيقى ضد آخر يدعى الوراثة . فإذا أنكرت وزارة المالية ، بصفتها حالة محل بيت المال ، الوراثة لصاحب المال الذى تحت يدها على من يدعيها فإنكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وارث له . فيكفى من يدعى إستحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال بإعلام شرعى . ( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان القاضى الأهلى ممنوعاً بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة و الوراثة بطريق التحريات و سماع شهود تؤيدها و إستدعاء الورثة لسماع أقوالهم ، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - أنه و إن كان ممنوعاً من ذلك فإن له أن يأخذ فى إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين فى مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره و دون فى ورقة رسمية إبتغاء التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة أمامه . و ذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل فى أمر الوراثة ، و أخذه بهذا الإقرار لا إعتداء فيه على إختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من الحق فى تقدير الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره . ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 32 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 لا إختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التى يرفعها وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناء على أنه صدر فى وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبى أو الغش . لأن الإقرار بإنشاء الوقف هو الأداءة الوحيدة التى ينشأ بها الوقف . فهو إذن أصله الأساسى ، و كل نزاع خاص به يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ( الطعن رقم 36 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) ================================= سقوط الحق فى الارث ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الارث فقرة رقم : 1 الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع بإكتساب الملكية بالتقادم المكسب ، و إذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد - و هو غير متعلق بالنظام العام - لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه فى مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه إستطال حتى توفى فى أبريل سنة 1944 بسبب إنفجار فجائى فى شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها فى يوليو و آخرها فى نوفمبر سنة 1943 و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التى لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقه للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره فى حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع - كان النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً فى حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليـل على عدم إستقرار المرض - كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 209 لسنه 18 ق ، جلسه 1950/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0268 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 144 بتاريخ 27-11-1952 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها ـ تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور . ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 3 ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر . ( الطعن رقم 365 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 476 بتاريخ 11-06-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة . ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ، و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 626 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت . ( الطعن رقم 449 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 561 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790 بتاريخ 02-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 3 متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو و التهاب الكلى المزمنين ، و أن هذين المرضين و إن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته و داخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، و ساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . و إذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، و كان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، و كان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 5 من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها ================================= صفة وضع يد المورث ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 452 بتاريخ 21-05-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : صفة وضع يد المورث فقرة رقم : 1 إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضى المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد ، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند إنتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه فى إلتزامه برد العقار بعد إنتهاء السبب الوقتى الذى وضع اليد بموجبه و لو كان هو يجهله . و ما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له فى حكمها . ================================= طبيعة المنازعة فى حق الارث ================================= الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 4 إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات . ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 635 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 1 إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() --طلاق مريض الموت ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت فقرة رقم : 4 المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و مطلقته فى العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استكناه ما يضمره . ================================= قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . ================================= الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى . ( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 428 بتاريخ 16-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور . ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 ) ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كامله إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 3 للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما إستحق عليه من فوائد و إنفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى إستحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا . ( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية . ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) ================================= الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 إنه و إن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الإستحقاق فى التركة " أو التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون . ( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 462 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 إن الدين ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع إنتقالها لورثة المدين عند موته . و هذا يتفرع عليه أن إيراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و إنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . و قد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة إلابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و أحكام القانون المدنى . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الإستناد إليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى . ================================= قواعد الميراث ================================= الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قواعد الميراث فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ================================= -تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة - تقبلو منى وافر تحياتى ... والبقيه تأتى قريبا .. لا تشكرنى ولكن قل رحم الله أخا له مات شهيدا للمرض اسمه مصطفى على عبداللاه عبدالله على عبداللاه محــــام 0106261528 -تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة -
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
| LinkBack |
LinkBack URL |
About LinkBacks |

























