اشترك بجروب الشبكة بالياهو اشترك بجروب الشبكة بالفيس بوك التواصل بفان الفيس بوك SOS استغاثة
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
مساحة أعلانية مساحة أعلانية مساحة أعلانية
 
مجلة الشبكة مركز التحميل العضوية الذهبية التسجيل استعادة كلمة المرور مخاطبة الادارة اعلن معنا


العودة   شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > منتديات المحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > البحوث والدراسات > جنائى

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 05-27-2009, 08:11 PM   #1 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
افتراضي أحكــــام الشيك

أحكــــام الشيك
إعـداد
المستشـار
أحمد هانـى مختـار

نائب رئيس محكمة الاستئناف

يناير 2006

ـــــــــ

أحكــــام الشيك

لا تزال مشكلة اصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من اخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين ( مصدر الشيك الساحب والمستفيد ) فالفرد سواء كان طبيعيا او اعتباريا عندما يحرر شيكا لشخص اخر يجب ان يحتاط لكل الاحتمالات التي تجري على حسابه بالزيادة أوالنقصان بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد ، وثانياً لا يوقع الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه. وكذلك فان المستفيد في المقابل يجب ان يتأكد ويتيقن من المقدرة المالية لمحرر الشيك ليطمئن بان المبلغ سوف يتم تحصيله في التاريخ المحدد وقضايا الشيكات عديدة وكثيرة ومتشعبة. حيث استهان أشخاص كثيرون بعمليات إصدار الشيكات بدون رصيد غير مبالين للعواقب الوخيمة لها ، فكان من نتاج ذلك أن البعض كان مصيره السجن والبعض الأخر خسر أموالا لا تعويض لها نتيجة استخدام الشيك كاداة ائتمان مرة وكاداة وفاء مرة أخرى.


والأصل في الشيك انه أداة وفاء تجري مجرى النقود الا ان هناك استثناء على هذا الاصل في حالات يستبان منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل ، فعندما يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه ، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ، ففي هذه الحالة يفقد الشيك اهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له.


والملاحظ انه طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بان محرره لا رصيد له وهو موافق على الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفيين لدى الساحب وبالتالي انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد .



وقد تواتر العمل فى مختلف النواحي على تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة إئتمان ، وهو الأمر الذي أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعي الفعلى ، فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه الشيـك ( المستفيد ) يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك ، وطلبه هو منه التوقيع على شيك ، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب ، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك



وقد تعرض المشرع لتنظيم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى المادة 337 من قانون العقوبات التى كانت سائدة قبل العمل بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى كانت تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكانت تعاقب فقط مصدر الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب ، والذي يكون في كثير من الأحوال هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية شريكا في الجريمة.



الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف تماما عن البناء التقليدي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء في المادتين 534 ، 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء حال وقائم لهذا الشيك .



تجريــــم الشيــك

المقصود بالشيك

لا يوجد في القانون تعريف واضح للشيك بيد أن الفقه عرفه بأنه " محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك " .

علة تجريم الشيك

لا يتاح للشيك أن يوفى بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود ، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير

ويقوم الشيك بدور بالغ الأهمية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات الاذنية إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الأشخاص إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه ... ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الأشخـاص وأموالهم

وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء بإصدار قانون خاص في 12 أغسطس 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حالات إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل ثم تدخل في عام 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية ويضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .

وقد أخذ المشرع المصري عن القانون الفرنسي فى المادة 337من قانون العقوبات الصادر عام 1937توفير حماية جنائية للشيك إذ لم يكن بالقانون المصري قبل ذلك ( نص ) يعاقب على إعطاء الشيك بدون رصيد ، مما أثار تردد القضاء في هذا الشأن إذ قضت المحاكم في بادئ الأمر بالعقاب على الفعل باعتباره نصباً ثم عادت فقررت عدم العقاب لأنه لا يكفي لتوفر جريمة النصب مجرد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد والاستيلاء على قيمته بل يجب أن يكون ذلك مصحوباً بطرق احتيالية ولذلك أضيفت المادة (337) للعقاب على إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .

بدء سريان القانون الجديد

صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006



وقد ضمن قانون التجارة الجديد فى الفصل الثالث منه أحكام الشيك من خلال 76 مادة‏ من مواده اعتبارا من المادة ‏472‏ حتى المادة ‏539‏ وخصص المواد من ‏533‏ إلي ‏539‏ منها لتنظيم العقاب علي جرائم الشيك‏ ، وقد بدأ العمل فى تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر 2005 طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من هذا القانون .

إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ

1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005

2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :

أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء

3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .



ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

ويكون للمحرر تاريخ ثابت :

أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذل

ب (من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو
بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة
فى جسمه .

هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على
المخالصات .

أنواع الشيك فى القانون الجديد

1 - الشيك العادى :

وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك

2 - الشيك المسطر:

هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك



§ وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.

§ فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.

§ أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.

§ لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.

§ ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.

§ إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.

§ لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.

§ يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.



المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة الدكتور رافت عثمان

رونق لخدمات التصميم