| اشترك بجروب الشبكة بالياهو |
||
|
||
| مجلة الشبكة |
|
|
#6 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
مادة – 275 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتحل اسم غيره أو أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته في تحقيق ابتدائي أو انتهائي . مادة – 276 – يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق . الباب السادس الجرائم ذات الخطر العام الفصل الأول الحريق والمفرقعات مادة – 277 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له . ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول . وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص . مادة – 278 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في إحداث حريق في مال ثابت أو منقول غير مملوك له . مادة – 279 – يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 148 أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو للاجتماعات العامة أوغيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور . مادة – 280 – يعاقب بالسجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد . مادة – 281 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . مادة – 281- مكرراً يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوص عليها في هذا الفصل بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعاله الحريق أو إستعماله المفرقعات ما لم يكن مملوكاً له فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن . الفصل الثاني الكوارث والاعتداء على المواصلات مادة – 282 – يعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل العام . مادة – 283 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شئ معد لاستعمال الجمهور . مادة – 284 – يعاقب بالسجن من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو الجوية أو المائية أو عطل سيرها بأية طريقة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة . مادة – 285 – إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في المواد السابقة موت شخص عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد . مادة – 286 – يعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت . وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت شخص . مادة – 287 – إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل السابق عليه ، زمن هياج أو فتنة أو ارتكب جريمته بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 288 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة – 289 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أوبإحدى هاتين العقوبتين من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية أو الرسائل والطرود البريدية مخالفا اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك . مادة – 290 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية . مادة – 291 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من عطل على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث . الفصل الثالث المساس بسير العمل مادة – 292 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب غشا في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 وترتب على ذلك ضرر جسيم . مادة – 293 – إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم ، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة . وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضا . مادة – 294 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه . وإذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضا ، عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 295 – يعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة من حرض موظفا عاما أو أكثر بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أية نتيجة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة 293 . ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق العلانية . مادة – 296 – يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 302 . مادة – 297 – تسري أحكام المواد 293 ، 294 ، 295 على المكلفين بخدمة عامة وكل من يقوم بعمل يتصل بالخدمة العامة أو بسد حاجة عامة ولو لم يكن موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة . مادة – 298 – يحظر على المتعهدين وعلى من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل منها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمحبذين العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بحسب الأحوال . مادة – 299 – يعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأية وسيلة بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية وغير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة . مادة – 300 – ويعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة . ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعفى من العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها . مادة – 301 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف عمدا أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية . مادة – 302 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص . ويطبق حكم هذه المادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إليها مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده . وتعد من الوسائل غير المشروعة الأفعال الآتية :- 1 – تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه . 2 – منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شئ مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها من حرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة . مادة – 302- مكرراً مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها. مادة – 303 – من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 ، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور . ويجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما . الفصل الرابع الامتناع عن الإغاثة مادة – 304 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى . مادة – 305 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة . الفصل الخامس تناول المسكرات مادة – 306 – يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز شهرا والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مادة – 307 – إذا ثبت أن العائد المشار إليه في المادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة المبينة فيها بإيداعه مأوى علاجيا . الفصل السادس المقامرة مادة – 308 – كل من قامر في مكان عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار . وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار ، أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلا . الباب السابع الجرائم التي تمس الدين والأسرة الفصل الأول المساس بالدين مادة – 309 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها . مادة – 310 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- 1 – من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه . 2 – من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة . 3 – من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه . مادة – 311 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار : 1 – من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شئ من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد . 2 – من أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزا أو أشياء أخرى لها حرمة دينية . مادة – 312 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من انتهك أو دنس حرمة القبور أو أقدم عمدا على هدم أو إتلاف أو تشويه شىء من ذلك . مادة – 313 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتهك حرمة جثة أو رفات آدمية . ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنها أو بعده . مادة – 314 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أقدم بغرض علمي أو تعليمي ، دون موافقة صاحب الشأن ، على أخذ جثة أو جزء منها أو تشريحها أو استخدامها بأي وجه آخر لهذا الغرض . مادة – 315 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من شوش عمدا على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد . الفصل الثاني المساس بالأسرة مادة – 316 – يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها . ويقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ، ولو زالت عنه بعد ذلك . مادة – 317 – يعاقب بالحبس من أبعد طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتها إزالة أو تحريف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية . مادة – 318 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه . ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين . مادة – 319 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي الوالدين أو الجدين خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه . مادة – 320 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره ، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك . وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس . وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك ، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال . وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 321 – تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته . مادة – 322 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها . وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها . مادة – 323 – لا عقاب على الشروع في الإجهاض . الفصل الثالث الفجور والدعارة مادة – 324 – 1 – كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة ، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس . 2 – إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات . مادة – 325 – 1 – كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات . 2 – فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات . مادة – 326 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :- 1 – كل من يعتمد في حياته ذكرا كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة . 2 – كل من يعتمد في حياته كليا أو جزئيا على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له . 3 – كل من يحمي شخصا يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أيا كانت . مادة – 327 – إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة . مادة – 328 – 1 – كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات . 2 – ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 3 – ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه المادة هو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره . مادة – 329 – 1 – كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعاوة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين . 2 – ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك . مادة – 330 – تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :- 1 – بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة المختصة بإيداعه مأوى علاجيا حتى يتم شفاؤه . 2 – بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام عليه . ولا يسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقه ووضع الأختام عليه ولا الأمتعة والأثاث الموجودة به إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نهائيا ببراءة المتهم . مادة – 331 – ألغيت مادة – 332 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر . |
|
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
الباب الثامن
في الجرائم الواقعة على الأشخاص الفصل الأول في المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه مادة – 333 – من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد ، أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة . مادة – 334 – يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة . ويسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا . ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر . مادة – 335 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك . وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختيار عد ذلك ظرفا مشددا . ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختيار . مادة – 336 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت . وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا . ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 . مادة – 337 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة . وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا ، وتتوافر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة . ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله . مادة – 338 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 ، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 . مادة – 339 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة . وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها ، عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 340 – إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم . وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون . مادة – 341 – إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 342 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص . وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات . مادة – 343 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين . الفصل الثاني الاغتصاب والاعتداء على العرض مادة – 344 – يعاقب بالسجن من واقع أنثى بغير رضاها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة. مادة – 345 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها. مادة – 346 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه. وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة. ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة. مادة – 347 – يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه. مادة – 348 – يعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل :- 1 – إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم . 2 – إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به . 3 – إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به . 4 – إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة . 5 – إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة . مادة – 349 – تكون العقوبة الإعدام إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادة 344 إلى موت المجني عليها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادتين 345، 346 من هذا القانون إلى موت المجني عليه. مادة – 350 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية . مادة – 351 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق . ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون . مادة – 352 – يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته . مادة – 353 – لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية . مادة – 354 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال . مادة – 355 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شئ من الأشياء المذكورة أو أرشد عن طريقة الحصول عليها . مادة – 356 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب ومن أغرى غيره علانية بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها . الفصل الثالث الاعتداء على الحرية مادة – 357 – يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني . وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتية :- 1 – إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة . 2 – إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية . 3 – إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص واحد يحمل سلاحا . 4 – إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر . 5 – إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه . 6 – إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته . مادة – 358 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسه أو بواسطة غيره . وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه أنثى . وإذا وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 359 – إذا أفضت الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد . مادة – 360 – يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى السلطات قبل اكتشافها بمكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف وضبط الجناة . مادة – 361 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا ، خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيا عن أعين من له هذا الحق . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر ، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة . وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة ، عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 362 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من هدد غيره بالسلاح . فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 363 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر . وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف . وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفا مشددا . الفصل الرابع القذف والسب وإفشاء الأسرار مادة – 364 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء . وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 365 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 366 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون ، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره . وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وفي غير حضور أحد . ويعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . مادة – 367 – تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة ، متى كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة . ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة القذف . ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط . مادة – 368 – لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع . مادة – 369 – لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله . مادة – 370 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم . مادة – 371 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته . مادة – 372 – يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير . الباب التاسع الجرائم الواقعة على المال الفصل الأول السرقة وما في حكمها مادة – 373 – تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه . مادة – 374 – يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية :- 1 – أن تقع ليلا . 2 – من شخصين فأكثر . 3 – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا . 4 – في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضى صاحبها أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة . 5 – أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح . مادة – 375 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في أحد الأحوال الآتية :- 1 – إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا . 2 – إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه . 3 – إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح . مادة – 376 – يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح ، سواء كان الغرض منه الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص . مادة – 377 – يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا . ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا . مادة – 378 – يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 380 . مادة – 379 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد . مادة – 380 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة :- 1 – في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها . 2 – أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار . 3 – أو ليلا . 4 – أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها . 5 – أو من شخص يحمل سلاحا . 6 – أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة . 7 – أو من شخصين فأكثر . 8 – أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه . 9 – أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء . 10 – أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة 107 . 11 – أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل . وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها . مادة – 381 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة . ويجوز إبدال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير إذا كان المسروق حاصلات زراعية لم تنقل من الأرض . مادة – 382 – يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة . مادة – 383 – يسأل من يساهم في سرقة أو شروع فيها عن الجرائم التي تقع من غيره من المساهمين فيها ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته . مادة – 384 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض شخصا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته . وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين في حديها والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا وقع التحريض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة . ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته . مادة – 385 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها . مادة – 386 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه من ذلك . مادة – 387 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة . وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني محترفا صنع هذه الأدوات . مادة – 388 – إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 389 – يعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد . وتسري على هذه الجريمة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 376 . مادة – 390 – يعقاب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة . وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا . ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفصل الثاني الاحتيال مادة – 391 – يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه . وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا . ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة . مادة – 392 – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه ، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله . فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا . ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة . مادة – 393 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو إسترد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 394 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف . الفصل الثالث خيانة الأمانة وما يتصل بها مادة – 395 – يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارسية الاستعمال أو الوكالة . وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره . ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبها ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . مادة – 396 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من استولى بنية التملك على مال ضائع أو على مال وقع في حيازته غلطا أو بقوة قاهرة . مادة – 397 – يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر . الفصل الرابع إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مادة – 398 – من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها . وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين . مادة – 399 – إذا بادر الجاني في حكم المادة السابقة إلى إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل البدء في التحقيق الابتدائي فيها عد ذلك عذرا مخففا . ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك . ويسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي يمكن السلطات بعد البدء في التحقيق في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء من القبض على مرتكبها . مادة – 400 – لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول السابقة من هذا الباب إذا وقعت أضرارا بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه إلا بناء على شكوى المجني عليه . وتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه عن شكواه قبل الحكم النهائي . وللمجني عليه كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم في أي وقت . الفصل الخامس المراباة والإفلاس مادة – 401 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تجاوز الحد الأقصى للفائدة الجائز الاتفاق عليها قانونا . وإذا انتهز الجاني فرصة حاجة المجني عليه أو ضعفه أو هواه عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 402 – يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الاحوال الآتية : - أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها . ثانيا : إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إضرارا بدائنيه . ثالثا : إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيئ منها سواء كان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو في إقراره الشفاهي أو بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع . مادة – 403 – يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه ، في إحدى الحالات الآتية :- أولا : إذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهضة . ثانيا : إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية . ثالثا : إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسارة الشديدة ليحصل على المال حتى يؤخر شهر إفلاسه . رابعا : إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضرارا بسائر الدائنين . مادة – 404 – يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :- أولا : إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها . ثانيا : إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض بحسب قانون التجارة . ثالثا : إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري . رابعا : إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في قانون التجارة أو لم يقدم الميزانية أو يثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع بمقتضى القانون المذكور . خامسا : إذا لم يتوجه بشخصه إلى قاضي التفليسة أو لم يقدم البيانات التي يطلبها القاضي المذكور أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات . سادسا : إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبوله الصلح . سابعا : إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق . مادة – 405 – إذا أفلست شركة تجارية ، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 402 أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة . ويعتبر في حكم المديرين :- 1 – الشركاء الموصون في شركات التوصية إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالها . 2 – أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات . مادة – 406 – يحكم على الأشخاص المبينين في المادة السابقة بالعقوبة المقررة في المادة 403 إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :- أولا : إذا ارتكبوا باسم الشركة أو لحسابها أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادتين 403 و 404 حسب الأحوال . ثانيا : إذا أغفلوا عمدا نشر عقد الشركة بالطريقة التي نص عليها القانون . ثالثا : إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة لنظام الشركة أو صادقوا على هذه الأعمال . مادة – 407 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :- أولا : من اختلس أو أخفى كل أو بعض أموال المفلس ولو كان زوجا له أو من أصوله أو من فروعه . ثانيا : من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسه ديونا صورية باسمه أو باسم غيره . ثالثا : الدائن الذي يزيد قيمة ديونه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقي الغرماء . مادة – 408 – للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه . الفصل السادس الإتلاف ونقل الحدود مادة – 409 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أوجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة . وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل . للمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه مادة – 410 – يعاقب بالحبس وبالغرامة :- أولا : من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها . ثانيا : من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه نباتا ضارا . ثالثا : من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحا . مادة – 411 – يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة السابقة : أولا : من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية من المواشي أو أضر بها ضررا جسيما . ثانيا : من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض . مادة – 412 – يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبات المقررة للجريمة التامة . مادة – 413 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك والجهات المستغلة . وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان محل الجريمة علامة من العلامات التي وضعتها جهة حكومية لتحديد العقارات . مادة – 414 – إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجريمة إلى موت شخص . مادة – 415 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داجنا من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضررا جسيما . مادة – 416 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به . |
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|