| اشترك بجروب الشبكة بالياهو |
||
|
||
| مجلة الشبكة |
|
|
#1 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
قانون مؤقت رقم (33) لسنة 2002
قانون معدل لقانون العقوبات المادة 1 : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة)) المملكة الأردنية الهاشمية وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدع عام أو مجلس قضائي ، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة ويقصد بلفظتي (الليل) أو(ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية وإيفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه الكتاب الأول الأحكام العامة الباب الأول في القانون الجزائي الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث الزمان المادة 3 : لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة المادة 4 : 1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم 2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه 3- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه 4- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه المادة 5 : كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية المادة 6 : كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه الفصل الثاني الأحكام الجزائية من حيث المكان ا) الصلاحية المادة 7 : 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي: أ- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه المادة : 8 لا يسري القانون الأردني : 1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة 2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية (2) الصلاحية الذاتية المادة 9: تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في المملكة (3) الصلاحية الشخصية المادة 10: تسري أحكام هذا القانون : 1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة 2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل المادة 11 : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام (4) مفعول ألاحكام الاجنبية المادة 12 : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو المادة 13 : 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9) ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية 3- أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من اصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة في الباب الثاني الأحكام الجزائية الفصل الأول : في العقوبات 1- العقوبات بصورة عامة المادة 14: العقوبات الجنائية هي : 1- الإعدام 2- الأشغال الشاقة المؤبدة 3- الاعتقال المؤبد 4- الأشغال الشاقة المؤقتة 5- الاعتقال المؤقت المادة 15: العقوبات الجنحية هي : 1- الحبس 2- الغرامة 3- الربط بكفالة المادة 16 : العقوبة التكديرية : 1- الحبس التكديرية 2- الغرامة 2- العقوبات الجنائية 1- الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة المادة 18 : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن أو خارجه المادة 19 : الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه المادة 20: إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة 3) العقوبات الجنحية المادة 21: الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 22: : الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير و مايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك : 1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله 4) العقوبات التكديرية المادة 23 : تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن المادة 24: تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشرة دنانير المادة 25: تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها أحكام شاملة المادة 26: الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى المادة 27 : 1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون 2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها الشخص 3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت التدابير الاحترازية بصورة عامة المادة 28 : التدابير الاحترازية هي : 1- المانعة للحرية 2- المصادرة العينية 3- الكفالة الاحتياطية 4- إقفال المحل 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها 1) المانعة للحرية المادة 29: 1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في مأوى احترازي ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز أو التدبير الاحترازي ما بقي من مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة 3- يرجأ تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق من أصيب بالجنون قبل تنفيذ الحكم فيه فإذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة 2)المصادرة العينية |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
المادة 30 :
مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة ، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك المادة 31 : يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم 3) الكفالة الاحتياطية المادة 32: 1- الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا 3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار المادة 33: يجوز فرض الكفالة الاحتياطية : 1- في حالة الحكم من اجل تهديد أو تهويل 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم المادة 34 : 1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه 2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة 4 ) إقفال المحل المادة 35 : 1- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح 2- إن إقفال المحل المحكوم به من اجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه 3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة 5)وقف هيئة معنوية عن العمل وحلها المادة 36 : يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل المادة 37 : يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة :- أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات المادة 38 : 1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة 2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها المادة 39 : يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية المادة 40: 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوما، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير المادة 41: تحسب دائما مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها الفصل الثالث في الالزامات المدنية 1) أنواع الالزامات المدنية المادة 42 : الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي : 1- الرد 2- العطل والضرر 3- المصادرة 4- النفقات المادة 43 : 1- الرد، عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان 2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير 3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه المادة 44 : إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه ، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه المادة 45 : النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر : 1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا 3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاص بدعوى الإفلاس 4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها 5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفقا لأحكام قانون الإجراء 2) أحكام عامة المادة 46 : 1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك 3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها 4- يدعى المسؤولون مدنيا إلى المحكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية أحكام عامة المادة 47 : الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي : 1- وفاة المحكوم عليه 2- العفو العام 3- العفو الخاص 4- صفح الفريق المتضرر 5- التقادم 6- وقف التنفيذ 7- إعادة الاعتبار ، ويترتب عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى المادة 48 : إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية 1) وفاة المحكوم عليه المادة 49 : 1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل 2) العفو العام المادة 50 : 1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية 2- يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها 3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة 3) العفو الخاص المادة 51 : 1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا 4) صفح الفريق المتضرر المادة 52 : إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي المادة 53 : 1- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين 3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم 5) التقادم المادة 54 : إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات 6) وقف التنفيذ المادة 54 مكرر : 1- يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم 2- يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه قطعيا ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين : أ- إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره ب- إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به 3- يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة 4- يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها 5- إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
الباب الثالث
في الجريمة الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني 1) الوصف القانوني المادة 55 : 1-تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا المادة 56 : لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة 2) اجتماع الجرائم المعنوي المادة 57 : 1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد 2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص المادة 58 : 1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة 2- غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فاصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة 3)أسباب التبرير المادة 59 : الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة المادة 60 : 1- يعد ممارسة للحق : كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89) المادة 61 : لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية 1- تنفيذا للقانون 2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع المادة 62 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة 2- يجيز القانون : أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي 1)النية المادة 63 : النيــــة : هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون المادة 64 : تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة المادة 65 : لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل المادة 66 : إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد 2) الدافع المادة 67 : 1- الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها 2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون الفصل الثالث في عنصر الجريمة 1) الشروع المادة 68 : الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك : 1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين المادة 69 : لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة المادة 70 : إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي : 1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام ، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف 3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها المادة 71 : 1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2) اجتماع العقوبات المادة 72 : 1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها 2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها 3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله 4- تجمع العقوبات التكديرية حتما 3) العلنية المادة 73 : تعد وسائل للعلنية : 1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير إنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة 2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على اكثر من شخص الباب الرابع في المسؤولية القسم الأول في الأشخاص المسؤولين الفصل الأول في فاعل الجريمة المادة 74 : 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة 2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكلاؤها باسمها أو لحسابها 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرام عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من(22) إلى (24) الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي 1) الفاعل المادة 75 : فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها المادة 76 : إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو اكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها المادة 77 : الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73 ) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه المادة 78 : عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة المادة 79 : 1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها تم تعديل هذه الفقرة بإلغاء ما جاء والاستعاضة عنه بالنص الحالي،بموجب القانون رقم (40 ) لسنة 1971 المنشور في الصفحة 938 من العدد 2305من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1971 1- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة المحرض والمتدخل المادة 80 : يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة تم تعديل الفقرة(1) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي ب- إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة 2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة : أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها. ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة . ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها هـ من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع المادة 81 : يعاقب المحرض أو المتدخل : 1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام ب- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث 3- إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم (15) لسنة 1971المشار إليه في هامش المادة (80) المادة 82 : التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
المادة 83 :
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا المادة 84 : 1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ، و) من المادة (80) من اقدم على إخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم القسم الثاني في موانع العقاب الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع المادة 85 : لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم المادة 86 : 1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة 2- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل الفصل الثاني القوة القاهرة 1) القوة الغالبة والإكراه المعنوي المادة 88 : لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا 2) حالة الضرورة المادة 89 : لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر المادة 90 : لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة 1) الجنون المادة 91 : يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس المادة 92 : 1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله 2- كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة 2) السكر والتسمم بالمخدرات المادة 93: لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها الفصل الرابع : في السن المادة 94 : ملغاة القسم الثالث الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها الفصل الأول : في الأعذار 1) الأعذار المحلة المادة 95 : لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون المادة 96 : إن العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا 2) الأعذار المخففة المادة 97 : عندما ينص القانون على عذر مخفف : 1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل 2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة اشهر إلى سنتين 3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً المادة 98 : يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه الفصل الثاني في الأسباب المخففة المادة 99 : إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة 2- بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات تم تعديل هذه الفقرة بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم (40) لسنة 1971 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف تم تعديل هذه الفقرة بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم (40) لسنة 1963 4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل المادة 100 : 1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21، 22) على الأقل 2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة 3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح الفصل الثالث في التكرار المادة 101 : من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت - حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة المادة 102 : من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات المادة 103 : تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحا مماثلة في التكرار ، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة المادة 104 : لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية أحكام تشمل الفصول السابقة المادة 105 : تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي : 1- الأسباب المشددة المادية 2- الأعذار 3- الأسباب المشددة الشخصية 4- الأسباب المخففة المادة 106 : تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها الكتاب الثاني الجرائم الباب الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة المادة 107 : المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة المادة 108 : يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه المادة 109 : 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ 2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم 4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض الفصل الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي 1) الخيانة المادة 110 : 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام 2- كل أردني - وان لم ينتم إلى جيش معاد - اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية المادة 111 : كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام المادة 112 : كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام المادة 113 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني اقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له 2- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس المادة 114 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية المادة 115 : 1- كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 116 : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك المادة 117 : ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي |
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 118 : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات : 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب 2- من اقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم المادة 119 : كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت المادة 120 : من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام تم تعديل هذه المادة بإضافة عبارة( وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام ) إلى آخرها بموجب القانون المعدل رقم (29) لسنة 1965 المنشور في الصفحة 1070 من العدد 1859 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 /7/1965 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 2343 من العدد1893 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 /12/1965 المادة 121 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان المادة 122 : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، إذا ارتكبت دون مبرر كاف 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية 2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز إثبات الفعل موضوع الذم المادة 123 : لا تطبق أحكام المواد (119-122)إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة 3) التجسس المادة 124 : المادة 125 : المادة 126 : ألغيت المواد (124, 125 ,126 )من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 بموجب المادة (17) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم(50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/8/1971 4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة المادة 127 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع أحد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو المادة 128 : يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل المادة 129 : من أخفى أو اختلس أموال دوله معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين 5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي المادة 130 : من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 131 : 1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة 2- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الإنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر المادة 132 : 1- كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش 6) جرائم المتعهدين المادة 133 : 1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار 2- إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة 3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط 4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه المادة 134 : كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار أردني الفصل الثاني الواقعة في الجرائم على أمن الدولة الداخلي 1) الجنايات الواقعة على الدستور المادة 135 : 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالإعدام 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش المادة 136 : يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 137 : 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام 2- إذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام المادة 138 : الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالإعدام المادة 139 : يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه 2) اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية المادة 140 : يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل : 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية 2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه المادة 141 : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر 3) الفتنة المادة 142 : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء المادة 143 : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين ، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات المادة 144 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين 2- غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم المادة 145 : من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها او بقيت ناقصة المادة 146 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة 4) الإرهاب المادة 147 : 1- يقصد بالإرهاب : استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ، أيا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لعمل فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق أو الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين 2- يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال لدى أي بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك أو تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت إذا تبين أنها أموال مشبوهة ولها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية : أ) الحجز التحفظي على هذه الأموال بقرار من النائب العام وحظر التصرف بها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها ب) قيام النائب العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ، بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ج) يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها المادة 148 : 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة 2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل 3- ويقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي : أ) إلحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشآت أخرى ب) تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو إلحاق الضرر بها كليا أو جزئيا 4- ويقضي بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية : أ) إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان ب) إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر ج) إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية أو ما شابهها 5- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع أو أحرز أو نقل ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية المادة 149 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت أو إجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت أحد 3- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان حائزاً على سلاح أوتوماتيكي أو أي مادة متفجرة |
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|