| اشترك بجروب الشبكة بالياهو |
|||||||||
|
|||||||||
| مجلة الشبكة |
|
|
#6 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية
أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة المادة 150 : 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس على كل كتابة أو خطاب أو عمل يذاع بأي وسيلة كانت أو على نشر خبر بصحيفة أو بأي مطبوعة من شأن أي منها للوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الإساءة إلأى كرامة الأفراد وسمعتهم وحرياتهم الشخصية أو زعزعة أوضاع المجتمع الأساسية بالترويج للانحراف أو فساد الأخلاق أو بنشر معلومات أو إشاعات كاذبة أو بالتحريض على الاضطرابات أو الاعتصامات أو على عقد الاجتماعات العامة بشكل يخالف أحكام التشريعات النافذة أو بأي فعل من شأنه المس بهيبة الدولة أو سمعتها أو كرامتها 2- إذا تم نشر الخبر بواسطة صحيفة أو مطبوعة فيكون رئيس تحرير الصحيفة ومالكها مسؤولين عما نشر فيها ويعاقب كل منهما بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كما ويقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبوعة بصورة مؤقتة أو دائمة وفقا لما تقرره المحكمة المادة 151 : 1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية 3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها النيل من مكانة الدولة المالية المادة 152 : من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار المادة 153 : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور : أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة ب- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها الباب الثاني في الجرائم الواقعة على السلامة العامة الفصل الأول : في الأسلحة والذخائر 1)التعاريف المادة 154 : 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو اكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية 2- على انه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به المادة 155 : 1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة وكل أداة خطرة على السلامة العامة 2- إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن 2) حمل الذخائر وحيازتها دون إجازة المادة 156 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة الفصل الثاني في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة 1) الجمعيات المادة 157 : 1- إذا اقدم شخصان أو اكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير 2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين المادة 158 : 1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو اكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات 2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها . 3- ويحكم بالإعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية 2) الجمعيات غير المشروعة المادة 159 : تعد جمعية غير مشروعة 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية : أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب . ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها المادة 160 : كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو اشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها المادة 161 : كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين المادة 162 : كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر المادة 163 : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها ، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام المادة 164 : 1- إذا تجمهر سبعة أشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم ، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالأمن العام أو انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع 2- إذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب ) المادة 165 : 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا المادة 166 : يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة المادة 167 : 1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية ، أو قائد الشرطة ، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية 2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وان أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته المادة 168 :- 1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين 2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاثة سنوات فضلا عن أية عقوبة اشد قد يستحقها الباب الثالث في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة أحكام عامة المادة 169 : يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 1) الرشوة المادة 170 : كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أوعين المادة 171 : 1- كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين 2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال المادة 172 : 1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة المادة 173 : من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا - بالحبس لا أقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار 2) الاختلاس واستثمار الوظيفة المادة 174 : 1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس 2- كل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة 3-إذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس 4- يعاقب الشريك أو المتدخل تبعيا بالعقوبة ذاتها المادة 175 : من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم المادة 176 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير : 1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية 2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم |
|
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
المادة 177 :
1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة 2- وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها 3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل إذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة إلى أقل من النصف 3) التعدي على الحرية المادة 178 : كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة المادة 179 : إذا قبل - مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة المادة 180 : إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا المادة 181 : 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة دينار 2- وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر 3- وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا 4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا 4) إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المادة 182 : 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين 2- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة المادة 183 : 1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته ، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية ، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر 2- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر المادة 184 : كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية ، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على السلطة العامة 1) مقاومة الموظفين المادة 185 :- 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحا وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح 2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر المادة 186 : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا 2) أعمال الشدة المادة 187 : 1- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين 2- وإذا وقع الفعل على قاض ، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات 3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض 4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف 3) في الذم والقدح والتحقير المادة 188 : 1- الـذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا 2- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة 3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح أسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية المادة 189 : لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية : 1- الذم أو القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع : أ- في مجلس بمواجهة المعتدى ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم أو كثر 2- الذم أو القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين 3- الذم أو القدح الخطي ، وشرطه أن يقع : أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع) ب- بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد 4-الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع : أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر المادة 190 : التحقير : هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة . المادة 191 : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها المادة 192 : 1- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا 2- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم 3- وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء المادة 193 : يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى من ذكروا في المادة (191 ) المادة 194 : إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام المادة 195 : 1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من : أ) ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك ب) أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال ج) أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد هيئة النيابة المادة 196 : يعاقب على التحقير : 1- بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة 2- وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة 3- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنتين المادة 197 :- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية المادة 198 : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا : 1- إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة 2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي ، أو ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، أو ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة ، أو هـ إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شيء أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر ، أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات ، تمت بصورة سرية ، أو و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة 3- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر المادة 199 : يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة 4) تمزيق الإعلانات الرسمية المادة 200 :- 1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير 2- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد 5) انتحال الصفات أو الوظائف المادة 201 : 1- من اقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا 3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير المادة 202 : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من : أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته ، أو ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته 2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين 6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
لمادة 203 : -
1- من اقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو إزاله أو صيّره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة 2- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور 3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، وإذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة المادة 204 : 1- من اخذ أو نزع أو اتلف إتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المادة 205 : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ،من أحرق أو اتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة الباب الرابع في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية الفصل الأول : في الجرائم المخلة بسير العدالة 1) كتم الجنايات والجنح المادة 206 : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136و137و 138و 142و 143و 145و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه المادة 207 : 1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا 2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا 3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية 4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى 2) انتزاع الإقرار والمعلومات المادة 208 : 1- من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها ، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات 2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة اشد 3) اختلاق الجرائم والافتراء المادة 209 : من اخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مده لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين المادة 210: 1- من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات 2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 211 : إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وان كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين 4) الهوية الكاذبة المادة 212 : من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له ، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير المادة 213 : من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة 5) شهادة الزور المادة 214 : 1- من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات 2-وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات 3- وان وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة المادة 215 : يعفى من العقوبة : 1-الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم المادة 216 : 1- يعفى من العقوبة : أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء 2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين المادة 217 : يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة 6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المادة 218 :- 1- أن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في الدعوى حقوقية أو جزائية ويَجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد 2- ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية المادة 219 : يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية المادة 220 : تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216) 7)اليمين الكاذبة المادة 221 : 1- من حلف بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا 2- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما 8) الأعمال التي تعرقل سير العدالة المادة 222 : كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شئ آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين المادة 223 : كل من وجه التماسا إلى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين المادة 224 : كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا 9) ما يحظر نشره المادة 225 :- يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر : 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية 2- محاكمات الجلسات السرية 3- المحاكمات في دعوى السب 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها المادة 226 : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر الفصل الثاني فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية 1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية المادة 227 : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا : أ- من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد 2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 2) فرار السجناء المادة 228 : 1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة 2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب ، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 229 :- 1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر 2- وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 3- وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات المادة 230 :- 1- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة 2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة المادة231 : 1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة 2- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين المادة 232 : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات المادة 233 :- من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير المادة 234 : إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا المادة 235 : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الأول : في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع المادة 236 : 1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل 2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 237 : 1- من قلد ختما أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة 2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا المادة 238 : من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة 2) تزوير البنكنوت المادة 239 : تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم : 1- أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص 2- المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين 3- كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أية جهة من جهات العالم 4- كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها المادة 240 : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات : 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك 2- كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة 3- كل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات المادة 241 : من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 242 : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات 1- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص ، أو 2- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو 3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، أو 4- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو 5- استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت المادة 243 : كل من اصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات المادة 244 : تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 245 : في هذا الفصل : تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك المادة 246 : كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة ، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات المادة 246 : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من : 1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة ، أو 2- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها ، أو 3- ادخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 4- صنع أو صلح لوحا أو قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها ، أو 5- صنع أو صلح عدة أو أداه أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية ، أو 6- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها المادة 248 : - 1- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات 2- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات المادة 249 : كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين المادة 250 : كل من : 1- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة ، أو 2- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية ، أو 3- أحرز ثلاث قطع أو اكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات المادة 251 : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات المادة 252 : كل من : 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو 2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة ، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو 3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات المادة 253 : كل من : 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2- أحرز ثلاث قطع أو اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة المادة 254 : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من : 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها 2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها المادة 255 : كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير 4) تزوير الطوابع المادة 256 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها 2- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع المادة 257 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1- صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية ، أو صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر ، أو 2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك المادة 258 : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا أحكام شاملة المادة 259 : 1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) واخبر الحكومة بها قبل إتمامها 2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون الفصل الثاني في التزوير المادة 260 : التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي المادة 261 : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة 1) في التزوير الجنائي المادة 262 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها 3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا المادة 263 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 1-الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح 2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد المادة 264 : ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم المادة 265 : يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك 1)المصدقات الكاذبة المادة 266 : 1- من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة 2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة ، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر 3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر المادة 267 : أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي المادة 268 : يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة اشهر كل من : 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل 2- درت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل 3) انتحال الهوية المادة 269 : من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة المادة 270 : تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة 4) التزوير في الأوراق الخاصة المادة 271 : من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات المادة 272 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من : 1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه ، أو 2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات المادة 273 : من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات المادة 274 : من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا المادة 275 : كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شئ تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا المادة 276 : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو احدث تشويشا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا المادة 277 : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا المادة 278 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : 1- نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني ، أو 2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر |
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
عضو مهم
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10 ![]() ![]() |
الفصل الثاني
في الجرائم التي تمس الأسرة 1) في الجرائم المتعلقة بالزواج المادة 279 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر كل من : 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك ، أو 2- زوّج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت ، أو 3- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بان ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج المادة 280 : 1- كل شخص ذكرا كان أو أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا أو يمكن فسخه أو لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت : أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص ، أو ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة 2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك المادة 281 : من طلق زوجة ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق ، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا 2) الجنح المخلة بآداب الأسرة المادة 282 : 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة 3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية المادة 283 : الأدلة التي تقبل وتكون حجة الإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعة بوقوع الجريمة المادة 284 : 1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية إلا بشكوى الزوج أو الزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا أن وجدوا ، وتسقط الشكوى والعقوبة بالإسقاط 2- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، كما لا تقبل الشكوى في أي حال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة المادة 285 : أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والاخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تم تعديل هذه المادة بموجب القانون (9/1988 ) المادة 286 : يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد الجرمين حتى الدرجة الرابعة 3) الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجزة المادة 287 : 1- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو بدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده ، عوقب بالحبس من ثلاث اشهر إلى ثلاث سنوات 2- ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية المادة 288 : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا غير شرعي معترف به أو ولدا شرعيا عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المادة 289 : كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر ، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات المادة 290 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من : 1- كان والدا أو وليا أو وصيا لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهودا إليه شرعا أمر المحافظة عليه أو العناية به ، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الإضرار بصحته 2- كان والدا أو وليا أو وصيا لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهودا إليه شرعا المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا أو بدون سبب مشروع أو معقول مع انه قادر على إعالته وتركه دون وسيلة لإعالته 4) التعدي على حراسة القاصر المادة 291 : 1- من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا 2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات الباب السابع في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة الفصل الأول : في الاعتداء على العرض 2) الاغتصاب المادة 292 : 1- من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات 2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم (9/1988) المادة 293 : من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم (9/1988 ) المادة 294 : من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم (9/1988) المادة 295 : 1- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات 2- ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة 2) هتك العرض المادة 296 : 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره المادة 297 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه المادة 298 : 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكرا أو أنثى- لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره المادة 299 : كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكر كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أحكام شاملة المادة 300 : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292،293،294،296،298 ) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) المادة 301 : 1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها : أ- إذا اقترفها شخصان أو اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها 2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة ، فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغالا شاقة 3) الخطف المادة 302 : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا - ذكرا كان أو أنثى - وهرب به إلى أحد الجهات ، عوقب على الوجه الآتي : 1- بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة المادة 303 : يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة ، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة 4) الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء المادة 304 : 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها 2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة 3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر المادة 305 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء : 1- شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى ، أو 2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما المادة 306 : من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا المادة 307 : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكان خاص بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أحكام شاملة المادة 308 : 1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه 2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة 1) الحض على الفجور المادة 309 : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء المادة 310 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا كل من قاد أو حاول قيادة : 1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج ، وكانت تلك الأنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق ، أو 2- أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو في الخارج ، أو 3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ، أو 4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء ، أو 5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به المادة 311 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من : 1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج 2- قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة إدعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة 3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة |
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|