اشترك بجروب الشبكة بالياهو اشترك بجروب الشبكة بالفيس بوك التواصل بفان الفيس بوك SOS استغاثة

بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

مجلة الشبكة مركز التحميل العضوية الذهبية التسجيل استعادة كلمة المرور مخاطبة الادارة اعلن معنا


العودة   شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > منتديات المحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > القوانين والتشريعات المصرية والعربية > اليمن

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 06-02-2006, 02:56 PM   #6 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
Thumbs up

الفصل الثالث

الوكالة بالعمولة للنقل

مادة(190):الوكالة بالعمولة للنقل عقديلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعةإلى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطةبهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها منالوكيل.

وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقلمالم يتفق على غير ذلك.

مادة(191):يلتزم الوكيل بالعمولة للنقلبأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيارالناقل.

ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفقعليها مع الناقل.

مادة(192):يضمن الوكيل بالعمولة للنقلسلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عنهلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليتهإلاّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسلإليه.

وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناءتنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاَّبإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذاكان لهذا الرجوع وجه.

مادة(193):يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاءالوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضراربدنية..ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب علىأي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحدتابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئوليةالناشئةعن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير فيتسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضراربدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أوالراكب.

مادة(194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويضالضرر الناشئ.. عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عنالتأخير.

ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حقالرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذالنقل.

مادة(195):الوكيل الأصلي بالعمولة ضامنللوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه معالوكيل الأصلي.

مادة(196):إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرةالنقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

مادة(197):فيما عدا الأحكام المنصوص عليهافيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالةبالعمولة.

الفصل الرابع

النقل الجوي

مادة(198): 1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائعبالطائرات في مقابل أجر.

2ـ ويقصد بلفظ (الأمتعة) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرةوتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرةالشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة(199): تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصةالمنصوص عليها في المواد التالية.

مادة(200): يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاًلأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها.

مادة(201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أوإصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متنالطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة(202): 1ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياعالأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقلالجوي.

2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسةالناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخرهبطت فيه.

3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقلبري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذالنقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضررنتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة(203): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصولالراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذواكل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأبخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قدأشترك في إحداث الضرر.

مادة(206): لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى فيحراسة الراكب أثناء السفر إلاَّ إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة(207): لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليهافي المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أوتابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب علىذلك.

فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانواعندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة(208): 1ـ إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أنيتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدثالضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

2ـ ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقلوتابعيه معاً لتلك الحدود.

3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا أثبت أنالضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونةبإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مادة(209): 1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أوبتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200).

2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئوليةأو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتيفيه.

مادة(210): تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة علىأنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكسذلك.

مادة(211): 1ـ على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجهاحتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلىالأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالةالتأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذيتوضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

2ـ ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعةأو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه فيهذه المادة، إلاَّ إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذهالمواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتينمن يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقفالنقل.

مادة(213): 1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً إلاَّإذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدودالمنصوص عليها في المادة (200).

2ـ ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولميكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً اعتبرالنقل غير مجاني.

مادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة(200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويضالمستحق.
البــــاب الرابــــع

الرهــــن التجاري

مادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

مادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلاَّ إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:

أ ـ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

ب ـ إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة(217): يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان.. ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.

ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة(218): يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة(219): إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة(220): على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

مادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل.

ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

مادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك.

مادة(223): إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة(224): لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلاَّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلاَّ إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى.

وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.

ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مادة(226): يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).

ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مادة(227): إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس.. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة(228): إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان.. فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).

مادة(229): إذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلاَّ جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225).

الباب الخامس

الكفالة التجارية

1 ـ أركان الكفالة:ـ
مادة(230): الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مادة(231): تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين.

والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مادة(232): تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة(233): إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.

مادة(234): إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل.

وإذا أجله على الكفيل، تأجل علي كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة(235): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل. إلاَّ إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

2 ـ آثار الكفالة:ـ
مادة(236): في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

مادة(237): يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بانقضائه ولم يعد للكفيل إلاَّ الرجوع على الدائن.

مادة(238): يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مادة(239): على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.

ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة(240): إذا أفلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.

مادة(241): إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مادة(242): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أدى على المدين.

ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.

مادة(243): إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وافاه من الدين.

مادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين.

ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

مادة(245): إذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلاَّ عند حلول الأجل.

مادة(246): يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

مادة(247): الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.

مادة(248): أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.

الباب السادس

الإيداع في المخازن العامة

1 ـ نظام المخازن العامة:
مادة(250): لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.

مادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

مادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة. ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.

مادة(254): يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير.

ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق.

فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري. لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة. وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.

مادة(255): لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة(256): يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

2 ـ عقد الإيداع:
مادة(257): الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة(258): يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

مادة(259): يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.

مادة(260): يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه.

ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.

مادة(261): إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو امتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة(262): يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة(263): يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة(264): يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً. وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه.

وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة(265): يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفاً أو اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه. ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة(266): إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى225) المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:

أ ـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه.

مادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلاَّ سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين.

مادة(269): إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة.

مادة(270): يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل.. فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

مادة(271): تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.

وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-2006, 02:57 PM   #7 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
Thumbs up

الباب السابع

الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون

الفصل الأول

الوكالة التجارية والخدمية[*]

مادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

مادة(273): الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلاَّ باتفاق صريح.

مادة(273) مكرر [**] : يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.

مادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلاَّ في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.

مادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.

مادة(276): يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد. وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها.

مادة(276)مكرر [***] : لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران- ملاحة - شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية .

مادة(277): ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلاَّ كان مسئولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.

على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.

مادة(278): الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً اقتضتها طبيعة الأشياء.

وإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها.

مادة(279): على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.

وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

مادة(280): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.

مادة(281): إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلاَّ إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.

مادة(282): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.

مادة(283): إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.

مادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.

مادة(285): للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير.

ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.

مادة(287): على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.

الفصل الثاني

الممثلون التجاريون

مادة(288): يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.

مادة(289): يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً.

وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

مادة(290): إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة(291): على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة (بالوكالة) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مادة(292): للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة(293): ليس للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

مادة(294): يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير (بالوكالة) أو ما يعادلها وإنما عليه إن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.

مادة(295): ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها.. وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، إما مستخدماً وأما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل. وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.

مادة(297): كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.

مادة(298): للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق. في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها..والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلاَّ إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

مادة(299):عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

الفصل الثالث

الوكالة بالعمولة

مادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.

وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

1 ـ التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل:
مادة(301): على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.. وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مادة(302): إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأغلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه أخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلاَّ اعتبر قابلاً للثمن.

مادة(303): إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.

مادة(304): إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة، بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.

ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلاَّ إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة(305): إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلاَّ عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلاَّ إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلاَّ إذا أذنه في ذلك.

ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلاَّ إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

مادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلاَّ إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

2 ـ حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل:-
مادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلاَّ إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل.. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلاَّ تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف.

ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة(310): على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مادة(311): إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلاَّ إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مادة(312): للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفاً بالشراء أو بالبيع، امتياز على الصكوك أو البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته.

ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.

مادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

مادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلاَّ إذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة:

أ ـ إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب ـ إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

ج ـ إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة أخرى.

مادة(315): إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلاَّ بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

مادة(316): يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (233 إلى 225) ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلاَّ إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

3 ـ العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة:
مادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.

وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة(318): إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.

وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلاَّ إذا تحمل هذه المسئولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.

ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً.

الفصل الرابع

وكالة العقود

مادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر العميل.

وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل. ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها. فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة.

مادة(321): يجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلاَّ إذا أبرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلاَّ عن الصفقة التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

مادة(322): ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه.

مادة(323): يستحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

مادة(324): لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلاَّ إذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.

ويجوز لوكيلالعقود أن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لإبرامه وكذلك كلالشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد.

مادة(325): إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة. لم يجز لأحد العاقدينإنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحدالعاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق.

الباب الثامن

السمسرة

مادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرامعقد معين في مقابل أجر.

مادة(327): إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاًلما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهدوما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة(328): لا يستحق السمسار أجرة إلاَّ إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار أجرهإلا إذا تحقق الشرط.

مادة(329): إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما.ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحقعليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العملالمكلف به إلاَّ إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لميبرم العقد.

مادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عملأضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل منهذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة(332): لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسطفي إبرامه إلاَّ إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أيأجر.

مادة(333): لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب معالخدمات التي أداها، إلاَّ إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعدإبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة(334): يكون السمسار مسئولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العملالمكلف به.

مادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئولعن صحة توقيع البائع.

مادة(336): على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذهالعينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوىجميع المنازعات بشأنها.

وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفهالعاقدان من ذلك.

مادة(337): لا يجوز للسمسار أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أويعلم عدم أهليتهم.

مادة(338): إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكونمرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هوويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسئولية. وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنهدون أن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً إلاَّ عن خطئه في اختيار نائبه أوعن خطئه فيما أصدره له من تعليمات وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسارونائب السمسار أن يرجع على كل منهما.

مادة(339): إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العملالمكلفين به إلاَّ إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مادة(340): إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوامسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(341): على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه،وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها منالعاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة(342): تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكامالقوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب التاسع

الحساب الجاري بين الأشخاص

مادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلمكل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود وأموال وسندات تجارية، ويسجل في حسابواحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بماسلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هوالدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

مادة(344): يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين، فلهما أن يجعلاهشاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها.

مادة(345): يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، أو مكشوفاًلجهة طرف ـ واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرفالآخر إلاَّ إذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب علىرصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر.

مادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخربالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباستردادنفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد فيالحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

مادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلاَّ بقبض قيمة السند، ما لميكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذيتسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيدقيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرفالذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلاَّ بعد أن يحل أجلالاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها أنيقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السنداتللتفليسة.

مادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأنالعقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة(349): الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدتصفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وللمقاصة ولاللسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينيةالمتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف.

ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظبها إلى حين ورود أمر في شأنها.

مادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائناً أومديناً للطرف الآخر قبل إقفال الحساب، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقاتالقانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنودالحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقودوأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلاَّ بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحةالمحجوز عليه عند إقفال الحساب.

مادة(351): يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:ـ

أ ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاقالطرفين.

ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة معمراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها. فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الأخطار قبلأسبوعين.

ج ـ موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصهاأو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د ـ عدم تحرك الحساب مدة ستة أشهر من آخر قيد.

مادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وإن لم يتفق على وقتانتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانهالأهلية أو إفلاسه.

البــــاب العــــاشر

عمليــات البنوك

الفصل الأول

الإيـــــــداع

1 ـ أحكام عامة:
مادة(353): يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدى البنوك في حسابات التوفيروالودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأنيتسلموا بناءً على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي.

مادة(354): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها إلاَّ بأمر قضائي.

مادة(355): 1ـ يجوز فتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين فيهذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين أسماء الأشخاص المفوضينبالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين أممنفردين.

2 ـ يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب وتكون حصصهمبالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(356): يجوز للمودع أن يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغالمودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً، كالوفاء بما عليه من ديون، أو تسليممبالغ إلى أشخاص معينين، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلى ذلك.

مادة(357): إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكونالتصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً أو عدة أفرادمجتمعين أو منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري.

2 ـ وديعة النقود:
مادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيهاطبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدى الطلب أو عندحلول الأجل المتفق عليه وفقاً لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعةثابتة.

مادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد إطلاع العميل على شروط الإيداعوالحصول منه على موافقة خطية بذلك.

مادة(360): إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع، وجب قيد الإيداع والسحب فيالدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجيةفي العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك.

مادة(361): إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشفبالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حسابالودائع ومقدار الرصيد الإجمالي بعد آخر حركة له.

مادة(362): يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، ما لم يتفقعلى جواز ذلك في أي فرع من فروع البنك.

مادة(363):إذا تعددت حسابات المودع في بنكواحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر.

مادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع فيأي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك.

أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر معين كحلول أجل محددأو ضرورة إخطار سابق.

مادة(365): إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل، تجددتتلقائياً لمدة أخرى.

مادة(366): 1ـ إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري هذاالحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك.

2 ـ وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدرالحصة المحجوزة، وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.

3 ـ لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لأحد أصحابالحساب المشترك إلاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري علىالوديعة المشتركة حكم المادة (355) ـ فقرة ثانية ـ.

3 ـ الحساب الجاري:
مادة(367): عقد الحساب الجاري:

الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً له في هذاالحساب لدى البنك، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك منالتصرفات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعاتوأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل،على أن تتم التسوية النهائية عند غلقالحساب واستخراج رصيده.

مادة(368):فتح الحساب الجاري:

1 ـ يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد إطلاع العميل على الشروطالواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصاًاعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته.

2- يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قراراًبالموافقة على فتح السحاب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذاالقرار..

مادة(369):آثار قيد المفردات:

1 ـ يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعدالتقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

2 ـ تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبلغلق الحساب واستخراج الرصيد.

3 ـ لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحسابذاته.

4 ـ تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذاالمفرد المضمون.

5 ـ لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوعالخاصة به وإذا قضى ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أو فسخه، وجب تنزيل هذا المفردمن الحساب.

مادة(370)[*]: حقوق صاحب الحساب:-

1- يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناكالتزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك .

2- إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب جاز لصاحب الحساب أن يرفضالمبلغ كتابياً بعد إشعاره وحينئذ يجب تنـزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلىالدافع أو يقيد في حساب (أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضة ولا يعتبر هذاالمبلغ حجة على صاحب الحساب.

مادة(371):واجب الأمانة والثقة:

لا يجوز لصاحب الحساب أن يخل بالثقة في التعامل والأمانة ـ المتطلبة منهيحظر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد.

مادة(372):تحصيل الشيكات والسندات:

1 ـ لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرىللبنك أو على بنوك أخرى، إلاَّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبةعليها.

2 ـ وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.

مادة(373): سرية الحسابات:

1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غيرمسئول أن يطلع عليها.

2- ولا تعطى المعلومات على أي حساب إلاّ للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحسابباسمهم مالم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.

مادة(374):ملحقات المدفوعات:

1 ـ لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة علىالفوائد إلاَّ إذا اتفق على ذلك صراحة.

2 ـ تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطةبتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(375): المقاصة بين الحسابات:

إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل، جاز إجراء المقاصة بينأرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(376):مسئولية البنك:

1 ـ يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أيتنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأالعميل.

2 ـ يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة.

مادة(377): قطع الحساب:

يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنةمالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بليظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته، ويستأنف حركته في اليوم التاليلقطعه.

مادة(378): الموافقة على الحساب:

1 ـ يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذاالأخير، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

2 ـ على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلموغلطات الحساب والإغفال أو التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

مادة(379): غلق الحساب الجاري:

يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:

أ ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاقالطرفين.

ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غيرمحددة، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراءالإخطار قبل أسبوعين.

ج ـ موت المواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقصأهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د ـ عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

مادة(380):آثار غلق الحساب:

1 ـ يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً، وتوقف الفوائد منتاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.

2 ـ يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة.

4- إجارة الخزائن:-
مادة(381): إجارة الخزائن:

عقد الإيجار:

إجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجرللانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة.

1- التزامات البنك:
مادة(382):التمكين من الاستعمال:

1 ـ يتعين على البنك أن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيدالمعلن عنها لفتح الخزائن.

2 ـ يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك أن يأذن غيره فياستعمالها. وإذا تعدد المستأجرون لخزانة واحدة، جاز أن يكون استعمالها لهم مجتمعينأو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجارة الخزانة.

3- يجوز أيضاً أن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر، متى اخطر البنكباسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتحالخزانة.

مادة(383):مفتاح الخزانة:

1 ـ يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم أحدهما إلى المستأجر ويحتفظ البنكبالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخصآخر.

2 ـ يبقى المفتاح المسلم للمستأجر ملكاً للبنك.

مادة(384):المحافظة على الخزانة:

يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة علىمحتوياتها.

مادة(385):عدم فتح الخزانة:

لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أويفرغ محتوياتها إلاَّ بإذن من المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذاً لقرار صادر منالقضاء.

مادة(386): مسئولية البنك:

يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، ما لم يثبت أن الضرر يرجعإلى قوة قاهرة.

مادة(387): سرية الخزانة:

لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاءأو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جردمحتوياتها.

مادة(388): الحجز على الخزانة:

1 ـ إذا أوقع الحجز على الخزانة بإذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمهالتبليغ أن يمنع المستأجر من استعماله الخزانة.

2 ـ وعلى البنك إخطار المستأجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.

3 ـ وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثلالقضاء بعد إخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لأحد عدا ممثلالقضاء وموظف البنك والمستأجر أن يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلمأمانة إلى البنك حتى يتم بيعها.

4 ـ وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق أو محتويات أخرى لا يشملها البيعالجبري وجب إعادتها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة أودعت لدىالبنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.

2 ـ التزامات مستأجر الخزانة
مادة(389): استعمال الخزانة:

1 ـ على المستأجر أن يستعمل الخزانة فيما أعدت له لا لأي غرض، ولا يجوز لهعلى الأخص أن يضع في الخزانة أشياء خطرة تهدد سلامتها أو تخل بأمن المكان الموجودةفيه.

2ـ يحظر على المستأجر أن يتنازل للغير عن استعمال الخزانة أو أن يؤجرالخزانة من الباطن.

مادة(390): التهديد بالخطر:

1 ـ إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب علىالبنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرةمنها.

2 ـ فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القضاءالأذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

3 ـ وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهةالأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.

4 ـ وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضربالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها.

مادة(391):دفع الأجرة:

1 ـ يجب على المستأجر دفع أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها وإلا جاز للبنكمنعه من الدخول إلى الخزانة وتكون الأجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الإجارة أو عنأجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك.

2 ـ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من إخطارالمستأجر بالدفع انهاء عقد الإجارة ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجربالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحاً إذا حصل بخطاب مسجل في آخرموطن عينه المستأجر للبنك.

3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القضاءالإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضربالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاءأن يأمر بإيداع المحتويات لدى البنك إلى أن يتم التنفيذ عليها.

مادة(392): الامتياز والحق في الحبس:

يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعهالاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح:

يجب على المستأجر عند انتهاء الإجارة أن يسلم الخزانة إلى البنك ويرد لهالمفتاح، فإذا لم يفعل ذلك سرى حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391)ويكون على المستأجر أن يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وإيداعمحتوياتها.
المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-2006, 02:58 PM   #8 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
Thumbs up

5 ـ التسهيلات الائتمانية:
1 ـ التسهيل بالسحب على الكشوف:
مادة(394): ماهية التسهيل:

1ـ التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيلمبلغاً من النقود ولمدة معينة أو غير معينة.

2ـ يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل.

3ـ يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وإدراجذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل.

مادة(395): استعمال التسهيل:

1ـ يكون للعميل أن يستعمل التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات، وما يوفيه فيمدة العقد يضاف إلى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يتفق على غيرذلك.

2ـ ولا يجوز التنازل عن التسهيل إلا بموافقة البنك.

مادة(396): تقديم الضمان:

1ـ للبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك.

2ـ وإذا اتفق على ضمان في صورة أخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنكأن يطلب ضماناً تكميلياً أو يخفض مبلغ التسهيل أو يلغيه على حسب الأحوال.

مادة(397): يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الأرباح التي تحددها لوائحوأنظمة البنك المركزي.

مادة(398)[*]: إلغاء التسهيل:-

1- يكون للبنك صلاحية إلغاء التسهيل في أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أنيحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .

2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أواعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري طالبالتسهيل وكذلك عند إخلال طالب التسهيل بواجب الأمانة والثقة أو صدور أي خطاء جسيمآخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات إن وجدت لمقدميها بعدتصفية الحساب.

مادة(399): تجديد التسهيل.

للعميلطلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدةبشهر على الأقل، فإذا لم يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهياًبانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين.

6 ـ الاعتماد المستندي:
مادة(400): عقد الاعتماد المستندي:

1ـ الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحدعملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعةمنقولة أو معدة للنقل.

2ـ يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه،ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد.

مادة(401): عدم القابلية للنقض:

1ـ يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتمادقطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقدالمفتوح الاعتماد بسببه.

2ـ ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق جميع الأطراف فيه(المستفيد وطالب فتح الاعتماد).

3ـ كل هذا ما لم يتفق على أن يكون الاعتماد قابلاً للنقض.

مادة(402): تعزيز الاعتماد:

1ـ يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعيةومباشرة قبل المستفيد.

2ـ ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسلإلى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد.

مادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته:

يجوز الاتفاق على أن يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئةوالتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلى مستفيد آخر وذلك مع مراعاةالشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.

مادة(404): عدم جواز التنازل:

لا يجوز لطالب فتح الاعتماد أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلا بعد موافقةالبنك فاتح الاعتماد.

مادة(405): التزامات البنك الفاتح:

1ـ يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفقعليها في عقد الاعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بياناتوشروط.

2ـ وعلى البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتحالاعتماد.

3ـ وإذا وجد البنك الفاتح أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه أنيخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته.

مادة(406): مسئولية البنك الفاتح:

1ـ لا يسأل البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرهالتعليمات طالب فتح الاعتماد.

2ـ ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتمادبسببها.

مادة(407): عدم تنفيذ العميل:

1ـ إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتحالاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد أذن القضاء وتبليغ طالبفتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوزإجراء البيع دون أذن القضاء.

2ـ ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313)من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده.

3ـ لا ينطبق حكم الفقرة الأولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولةومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وإنما تستوفيقيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد إشعار الجهة طالبة فتحالاعتماد بتحملها تبعة البضاعة.

7 ـ خطاب الضمان:
مادة(408): ماهية خطاب الضمان:

1ـ خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفعمبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينةفي الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من أجله.

2ـ يجوز أن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة.

مادة(409): غطاء الضمان:

1ـ للبنك أن يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية أو رهنأو كفالة.

2ـ يجوز أن يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد.

مادة(410): دفوع البنك:

لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنكبطالب الضمان أو علاقة طالب الضمان بالمستفيد.

مادة(411): انتهاء الضمان:

1ـ إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرأت ذمة البنك إذا لميصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاءهذه المدة على تجديدها.

2ـ أما إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنواتمن تاريخ إنشائه.

مادة(412): التزامات طالب الضمان:

1ـ يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما أعد له، ويدفع العمولة ورسومالخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات.

2ـ ويجب عليه إعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقيق الغرض منه، وإلا ظلتمسئوليته منشغلة.

مادة(413): حظر التنازل:

لا يجوز للمستفيد أن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقةالبنك.

مادة(414): رجوع البنك:

1ـ يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الأخير في حقوقهتجاه طالب الضمان.

2ـ ويكون للبنك أن يرجع أيضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان.

8 ـ سلف البنوك:
مادة(415): تقدم السلف من البنوك إلى المواطنين والأشخاص المعنوية.

مادة(416): 1ـ تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً إلى البنكمصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها.

2ـ تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وإدراجهافي حساب السلفة أو في أي حساب آخر خاص بالجهة أو المواطن طالب السلفة.

مادة(417): 1ـ لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان أم شخصاً اعتبارياً أنيستعملها إلا في الغرض المخصص لها.

2ـ ويجوز للبنك أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشأن تنفيذ ذلك.

مادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنكالمركزي.

مادة(419): يجوز للبنك أن يشترط على الجهة أو المواطن طالب السلفة تقديمضمان في صورة رهن أو كفالة أو ضمان تجاري على حسب الأحوال.

مادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهايةالسنة إذا كانت مدة السلفة سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقلمن سنة.

وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة.

مادة(421): تلتزم الجهة أو المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعادالمحدد لذلك، ويجوز تمديد الأجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة.

الكتاب الثالث

الأوراق التجارية

البــــــاب الأول

الكمبيالات

الفــــــرع الأول

إنشــــــاء الكمبيالة

1 ـ أركان الكمبيالة:
مادة(422): تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:

1 ـ لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها.

2 ـ تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

5 ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6 ـ ميعاد الاستحقاق.

7 ـ مكان الوفاء.

8 ـ توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

مادة(423): الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر كمبيالة إلا في الأحوال التالية:ـ

أ ـ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبينبجانب اسم الساحب.

ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاععليها.

ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليهيعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته.

وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطنالمسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبهاويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة(425): إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عندالاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقامفالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

مادة(426): لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذاكانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع، وبحسب بيانسعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.

وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.

مادة(427): يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني،وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاًإذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة(428): التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية، الناشئة منتوقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأيةصفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهةكل حامل للكمبيالة.

مادة(429): إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بهاأو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لالأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليهاتظل مع ذلك صحيحة.

مادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبالكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ويسري هذاالحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفائهمن ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

2 ـ تعدد النسخ والصور ـ التحريف.
مادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً. ويجب أنيوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكلحامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليهتحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخالجديدة.

مادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاًفيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاءبموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

مادة(434): على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخالأخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعيلأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلاَّ إذاأثبت باعتراض (بروتستو):

أولاً:أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

ثانياً:أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة(435): لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً، ويجب أن تكون الصورة مطابقةتماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها، وأنيكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانهااحتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل منأحكام.

مادة(436): يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخيرأن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحاملالصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلاَّ إذا أثبت باعتراض(بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة ((أنه منذالآن لا يصح التظهير إلاَّ على الصورة)) فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلكباطل.

مادة(437): إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذاالتحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتنالأصلي.

الفرع الثاني

تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة(438): كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولهابالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لأمر (أو أية عبارة أخرىتفيد هذا المعنى إلا باتباع أحكام حوالة الحق).

ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوزالتظهير للساحب ولأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة(439): يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بهاويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له،أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعادالقانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهيرالخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلا إذا ثبتخلاف ذلك.

مادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبر تزويراً.

مادة(441): يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصرالتظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالةالأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة(442): مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير علىشرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبرالتظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض.

مادة(443): إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة:-

أ ـ أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب ـ أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.

ج ـ أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أنيظهرها.

مادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوزله حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهمالكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيهاوتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر فيهذا الشأن كأن لم تكن.

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهيرالأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، وإذا فقد شخصحيازة كمبيالة على إثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها علىمقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصولعليها خطأ جسيماً.

مادة(446): ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.. ومع عدمالإخلال بحكـم المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج علىحاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين، ما لميكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

مادة(447): إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض)أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوقالناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل، وليسللملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلا بالدفوع التي يجوزالاحتجاج بها على المظهر.

ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث مايخل بأهليته.

مادة(448): إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن)أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنالكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية علىعلاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الإضراربالمدين.

الفصل الثاني

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

مقابل الوفاء

مادة(449): على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدىالمسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياًتجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحبأو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداءومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابلولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أولم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلككان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض(البروتستو)بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتىالميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئتذمتهبمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالةالمتعاقبين.

وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذاالمقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذاكان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاقالكمبيالة.

مادة(453)[*]: على الساحب ولو عملالاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستنداتاللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكونمصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.

مادة(454): إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دونغيره مندائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاءالموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مادة(455): إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذاالدين في موجودات التفليسة، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراقتجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكامالإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالةالأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة(456): إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمتهلوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهممن مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخالكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره.

فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوبعليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائهامقابل الوفاء.. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبةالأخيرة.
المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-2006, 02:59 PM   #9 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
Thumbs up

الفرع الثاني

قبول الكمبيالة

مادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاقتقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعادمعين أو بغير ميعاد ..وله أن يشترط عدم تقديمهاللقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أومستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبلأجل معين، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعادما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليهايجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ـولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة(460): يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فياليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب فيالاعتراض (البروتستو).

مادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوبعليه.. ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدلعلى هذا المعنى.. ويوقعه المسحوب عليه.

ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.. وإذا كانتالكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فيمدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذاخلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أوعلى الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) .. يعمل في وقت يكون فيهمجدياً.

مادة(462): يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليهقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلكيظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة(463): إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها،اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبتالعكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزمنحوهم أساساً بالقبول.

مادة(464): إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوبعليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لميعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جازله أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أنيقع فيها الوفاء.

مادة(465): إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها فيميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته،مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبةبه بموجب المادتين (499، 500).

الفرع الثالث

الضمان الاحتياطي

مادة(466): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطيويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

مادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقةالمتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناهاويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاًللساحب.

ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذاالتوقيع صادراً عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكونالتزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذيضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.. وإذا وفيالضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاهكل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة(469):يجوز إعطاء الضمان الاحتياطيعلى ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التيتم فيهاالضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول

الوفـــــــــــاء

1 ـ ميعاد استحقاق الكمبيالة:

مادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه التالية:ـ

أ ـ لدى الإطلاع.

ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د ـ في يوم معين.

والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فترات متعاقبة تكونباطلة.

مادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجردتقديمها.

ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعادوإطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاءلدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذاالأجل.

مادة(472): يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاعمن تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فإذا لم يعمل الاعتراض، اعتبرالقبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقررلتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459).

مادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاععليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لميوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخيرمن الشهر.

وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها أو منتاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرةيوماً ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشرة يوماً) أسبوعاً أو أسبوعين وانماثمانية أيام وخمسة عشرة يوماً بالفعل.

مادة(474):إذا كانت الكمبيالة مستحقةالوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كانالمقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مادة(475):إذا كانت الكمبيالة مستحقةالوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر تاريخالاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.

وإذا سحبتالكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجبإرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاقوفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

ولا تسريالأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصدإلى اتباع أحكام مخالفة.

2 ـ الوفاء بقيمة الكمبيالة:

مادة(476): على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبرتقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء.

ومن وفىالكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أوخطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق منصحة توقيعات المظهرين.

مادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق،وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مادة(478): إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له أن يطلب تسليمها من حاملالكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عنقبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي علىالكمبيالة وإعطاء مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمة ساحبهاومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاعتراض (البروتستو) عنالقدر غير المدفوع من قيمتها.

مادة(479): إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدينبها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحتمسئوليته.

وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخالكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقةالإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجبهذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاءقيمة الكمبيالة.

مادة(480): إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداولفيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فإذا لم يتمالوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالةمقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يومالوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلكيجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجبدفعه.

وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلدالإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلاَّ إذا ضاعت أو أفلسحاملها.

مادة(482): إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحققيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها.

مادة(483): إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحملصيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدىنسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.

مادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا،ولميتمكن من تقديم إحدى نسخهاالأخرى أن يستصدر منرئيس المحكمة الابتدائية أمر بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدمكفيلاً.

مادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بهاوفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكهاـ للمحافظة على جميع حقوقه ـ أنيثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحبوللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497).

ويجب تحريرالاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلكبالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له فياستعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلىآخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمةمن الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلاَّ بأمر من رئيس المحكمةالابتدائية وبشرط تقديم كفيل.

وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة فيالأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486)بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

1 ـ المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع

مادة(489): لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوععلى مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

وله حقالرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية:

أولاً: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانياً: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قدقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز علىأمواله حجزاً غير مجد.

ثالثاً: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياًوثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوععليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمرهالميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخالمعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة(490): إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبةبوفائها إلاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلقبالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامهإلاَّ يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومهالأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلةالتي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالةاليوم الأول منها مالم ينص على خلاف ذلك.

مادة(491): يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض(بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق.

ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبولوالتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزمبالقبول أو.. بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر فيمواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، فيسجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى(الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاريقائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولةوالسندات لأمر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات. ويجوز لكل شخصالاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذهالاعتراضات.

مادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديمالكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليومالأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي.

مادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحقوفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يوميالعمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجبعمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدمالقبول.

مادة(494): يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عملاعتراض عدم الوفاء.

مادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالةأو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالةالرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدمالوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وفيحالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكمالإفلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع علىالضامنين.

مادة(496): يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالةمن عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذاكتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط(الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أيةعبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.

ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا منعمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيدإثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحدالمظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هوالذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذاكان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعينبمصروفات الاعتراض إن عمل.

مادة(497): على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أوبعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليومتقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهرخلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمهالإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلىآخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيهالإخطار.

ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلكإخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءةاكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالةذاتها.

ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياًإذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً،وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويضمبلغ الكمبيالة.

مادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولونجميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أيترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئوليننحوه.

والدعوة المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كانالتزامهم لاحقاً لمن وجهة إليه الدعوة ابتداءً.

مادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ ـ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانتمشترطة.

ب ـ مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها مايساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حاملالكمبيالة.

مادة(500):يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالبضامنيه بما يأتي:

أ?-كل المبلغ الذي وفاه.

ب?-المصروفات التي تحملها.

مادة(501): لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيامبأي إجراء متعلق بها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاًللمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض(البروتستو) مخالصة بما وفاه.

ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة(503): في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمةالكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء علىالكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة منالكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاعتراض (البروتستو)تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة(504): يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم منالملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أـ تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدىالإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.

ب ـ عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عملالاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلاَّ إذا أثبت أنه أوجد مقابلالوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلاَّ الرجوععلى المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوقحاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أنالساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبولفله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة(505): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أوعمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حاملالكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذاالإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها.

وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادثالقهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء.

وإذا أستمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جازالرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض.

فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاعسرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالةبوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخقبل انتهاءمواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانتالكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمنكفله بتقديمها أو بعمل الاعتراض.

مادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاءأن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطيوغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.

مادة(507): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفيحقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبهالوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك.

مادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين(499، 500) مضافاً إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحددبموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطنساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة(509): إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالةالأصلية أو أي مظهر لها إلاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

3 ـ التدخل:

مادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أويدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أيمدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.

ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبلالكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليينوإلا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوزالتعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملكمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكانوفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذاالتعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلاَّ إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولهاأو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبتحامل الكمبيالة هذا الامتناع ـ باعتراض (بروتستو) ولحاملالكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبلميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة(512): يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكرفيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبرحاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصلالتدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيهعلى الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغالمعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إنوجدت.

مادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيهالحاملها في ميعاد- الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذاالوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.

ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عملاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.

مادة(515): إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عندالاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعملاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوميجوز فيه عمل اعتراض.

فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو منحصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل منالتزامهم.

مادة(516): إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع منكانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة(517): يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيهامن حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخلحاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) إن عمل للموفيبالتدخل.

مادة(518): يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاهمن حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لايجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاصعلى الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومنتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-2006, 03:00 PM   #10 (permalink)
عضو مهم
 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,992
معدل تقييم المستوى: 10
المستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enoughالمستشار القانونى/ابراهيم will become famous soon enough
Thumbs up

الفرع الثالث

التقادم

مادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنواتمن تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنةمن تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاقإن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض.

وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور مناليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعاوى عليه.

مادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعاوى إلا من يوم آخرإجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقلإقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبلهالإجراء القاطع لسريانه.

مادة(522): يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقررواباليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرينأن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني

السند لأمر

مادة(523): يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1ـ شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتببها.

2ـ تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

3ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

4ـ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5ـ ميعاد الاستحقاق.

6ـ مكان الوفاء.

7ـ توقيع من أنشأ السند.

مادة(524): السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر إلاَّ في الأحوال الآتية.

أ ـ إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ـ اعتبر منشأ في المكان المبين بجانباسم المحرر.

ب ـ وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ـ اعتبر الوفاء لدى الإطلاععليه.

مادة(525): الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورهاوبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاءوالحجز التحفظي ـ والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقةإنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهيته.

وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعدأحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدةوالاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيعممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أوجاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطيمع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاًلمصلحة محرر السند.

مادة(526): يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابلالكمبيالة.

ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحررفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السندويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخالتأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض(بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الإطلاع
الباب الثالث

الشيك

مادة(527): فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول

إنشاء الشيك

1 ـ أركان الشيك

مادة(528)[*] : يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-

1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه .

3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

4- اسم من يجب الوفاء له أول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531ـ533).

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

6- مكان الوفاء .

7- توقيع من إنشاء الشيك ( الساحب).

مادة(529): الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين التاليتين.

أ ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ب ـ وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة(530): الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

مادة(531): لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.

وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.

مادة(532): لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

مادة(533): يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ ـ إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

ج ـ إلى حامل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

مادة(534): يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة أخرى كلتاهما ـ للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة(535): اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة(536): يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

مادة(537): يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.

2 ـ تعدد النسخ والتحريف

مادة(538): فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة(539): إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقماً وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

مادة(540): يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني

تداول الشيك والضمان الاحتياطي

تداول الشيك بالتظهير

مادة(541): الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

مادة(542): يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك.

مادة(543): يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة(544): يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة(545)[*] : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكاً لأمر .

مادة(546): إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.

مادة(547): التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاعتراض أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.

ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلكاعتبر تزويراً.

الضامن الاحتياطي

مادة(548): يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول

الوفـــــــــــاء

1 ـ تقديم الشيك ووفاؤه

مادة(549): يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

مادة(550): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فإذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.

مادة(551): إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة(552): للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطربناء على طلب حامل الشيك أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوىأصلية.

مادة(553): إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك الأحكام المترتبة عليه.

مادة(554): إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك.

مادة(555): إذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغة في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(556): إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو إهلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.

ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزة، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة(557): يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة(558): إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الأذن له في قبض قيمة الشيك.. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.

2 ـ الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب:

مادة(559): لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية:

ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة(560): لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك ولو كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر يقبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. وإذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة(561): يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان التالي:

((للقيد في الحساب)) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى.. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ((للقيد في الحساب)) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني

الامتناع عن الوفاء

مادة(562): لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز ـ عوضاً عن الاعتراض ـ إثبات الامتناع عن الدفع:

أ ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك.

ب ـ ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.

ويجب أن يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب حامله ذلك، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات.

وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة(563): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة(564): يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة(565): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، وإذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.
المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة الدكتور رافت عثمان

رونق لخدمات التصميم