اشترك بجروب الشبكة بالياهو اشترك بجروب الشبكة بالفيس بوك التواصل بفان الفيس بوك SOS استغاثة
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
مساحة أعلانية مساحة أعلانية مساحة أعلانية
 
مجلة الشبكة مركز التحميل العضوية الذهبية التسجيل استعادة كلمة المرور مخاطبة الادارة اعلن معنا


العودة   شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > منتديات المحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > احكام النقض والادارية العليا والدستورية > مرافعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-25-2008, 07:46 PM   #1
كمبوتة
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 8,716
معدل تقييم المستوى: 14
كمبوتة is a jewel in the roughكمبوتة is a jewel in the roughكمبوتة is a jewel in the rough
افتراضي مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن المادة 46 مرافعات




[ المادة رقم 46 - من قانون المرافعات]

مادة 46 - لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته و نوعه لا يدخل فى اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

&& التطبيقات القضائية &&

النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه " لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن " إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما إستقامت لديها دعوى من إختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى إختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ــ الأصلى والعارض ــ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4337 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1536]

توقيع كمبوتة
محمد متولى
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

كمبوتة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة الدكتور رافت عثمان

رونق لخدمات التصميم